-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كانَ النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب الأمرِ بإخراجهم
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ بابُ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ.
السِّبْت _بكسر السِّين_ جُلُوْدُ البَقَرِ المَدْبُوْغَةُ بالقَرَظِ تُتَّخذ منها النِّعَال، سُمِّيت بذلك لأنَّ شَعَرها سَبَت عنها أي: حُلق وأُزيل، وقيل: لأنَّها أُسبتت بالدِّباغ أي: لانَتْ. قال أبو سُلَيْمَانَ: قيل: إنَّما قيل لها ذلك لأنَّها سَبَت ما عليها مِن الشَّعر.
قال ابن التِّين: فيحتمل على قوله أن تكون السين مفتوحةً، لأنَّ السَّبْت بالفتح الحَلْق.
5850- ذكر حديث حَمَّاد بن زَيْدٍ، عن سَعِيدٍ أبي مَسْلَمَة قال: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ صلعم / يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وقد سلف في الصَّلَاة [خ¦386]، وأبو مَسْلَمَة سعيدُ بن يَزِيْد بن مَسْلَمَة الأزْدِيُّ الطَّاحِيُّ البَصْرِيُّ القصيرُ أخرجا له.
5851- وحديث عُبَيد بن جُرَيْجٍ: أنَّه قال لعبد الله بن عُمَر: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا.. الحديثَ سلف [خ¦166].
وفيه: (أَمَّا النِّعَال السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلعم يَلْبَسُ النِّعَال الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا).
5852- وحديث ابن عُمَر: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلعم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وقَالَ: (مَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ). وقد سلف أيضاً [خ¦134].
والوَرْسُ: نباتٌ أصفرُ يُصبغ به.
5853- وحديث ابن عبَّاسٍ ☻ قال: (قال النَّبِيُّ صلعم: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ).
وقد سلف في الحجِّ أيضاً [خ¦1841]، ولا شكَّ أنَّ النِّعَال مِن لباسه ◙ وخِيَار السَّلف، قال مالكٌ: والانتعال مِن عمل العرب، وفي أبي داودَ مِن حديثِ جابرٍ ☺: ((كنَّا مع رسول الله صلعم في سَفَرٍ، فقال: أكثروا مِن النِّعَالِ فإنَّ الرجل لا يزال راكباً ما انْتَعَل)).
وقال ابن وَهْبٍ: (النِّعَال السِّبْتِيَّةِ): التي لا شَعَر فيها، وقال الخليل والأصْمَعِيُّ: السَّبت، فذكرا ما قدَّمته أوَّل الباب، قال أبو عُبَيْدَة: إنَّما ذُكرت السِّبْتِيَّة لأنَّ أكثر الجاهليَّة كان يلبسُها غير مدبوغةٍ إلَّا أهل السَّعة منهم، وذهب قومٌ أنَّه لا يجوز لبسها في المقابر خاصَّةً لحديث بشير بن الخَصَاصِيَّةِ، قال: ((بينما أنا أمشي في المقابر وعليَّ نعلانِ إذا رجلٌ يُنادي مِن خَلْفي: يا صاحبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ فالتفتُّ فإذا رسول الله صلعم فقال: إذا كنتَ في مِثل هذا الموضعِ فاخْلَع نعليكَ فخلعتهما)).
فأخذ أحمد بظاهره ووثَّق رجاله، وقال باقي الجماعة: لا بأس بذلك احتجاجاً بلبسهِ ◙ لها وفيه الأُسوة الحَسَنة، ولو كان لباسهما في المقابر لا يجوز لبيَّن الشارع ذلك لأُمَّته، وقد يجوز أن يأمره بخلعهما لأذىً فيها ولغير ذلك، يوضِّحه قوله ◙: ((إنَّ العبد إذا وُضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه إنَّه ليَسمع قرْعَ نعالهم)) قاله الطَّحاويُّ، قال: وثبتَ عن رسول الله صلعم أنَّه صَلَّى في نعليه، فلمَّا كان دخول المسجد بالنِّعَال غير مكروهٍ، وكانت الصَّلَاة بها غير مكروهةٍ، كان المشي بها بين القُبُور أحرى بعدمِها.
فَصْلٌ: وأمَّا الصُّفرة، فقد رُوي عن ابن عُمَر ☻ أنَّه كان يصبُغُ بها لحيته. ورُوي عنه أنَّه كان يصبُغُ بها ثيابه. روى ابن إسحاقَ، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن عُبَيدِ بن جُرَيْجٍ أنَّه قال لابن عُمَر: رأيتك تُصَفِّر لحيتكَ، فقال: فإنَّ رسول الله صلعم كان يُصَفِّر بالوَرْس، فأنا أحبُّ أن أُصَفِّر به كما كان رسول الله صلعم يَصنعُ، وهو في الكتاب بلفظ: ((يصبُغُ بالصُّفْرة، فأنا أحبُّ أن أصبُغُ بها)).
قال ابن التِّين: قيل: معناه: يُصفِّر لحيتَهُ، وقيل: ثيابه، وقال: مَن تأوَّله بصُفْرة الثِّياب قال: إنَّ مالكاً قال: لم يصبُغُ رسول الله صلعم.
وروى عبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ أنَّ ابن عُمَر ☻ كان يأمر بشيءٍ مِن زَعْفَرانٍ وَمِشْقٍ فيصبُغُ به ثوبَه فيلبَسُهُ، قال عبد الرَّزَّاق: وربَّما رأيت مَعْمَراً يلبسُهُ.
وروى ابن وَهْبٍ، أخبرني عُمَر بن مُحَمَّدٍ، عن زيد بن أسْلَمَ قال: كان رسول الله صلعم يصبُغُ ثيابه كلَّها بالزَّعْفَرانِ حتَّى العمامة.
قال المُهَلَّب: والصُّفرة أبهجُ الألوان، كذلك قال ابن عبَّاسٍ: أحسنُ الألوان كلِّها الصُّفرة، وتلا قوله تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة:69].
فَصْلٌ: قال الخطَّابيُّ: قد يمكن أن يُستدلَّ بلباسه ◙ النِّعَال السِّبْتِيَّةِ على أنَّ الدِّباغ لا تأثير له في شَعَر المَيْتة، فإنَّ الشَّعَر ينجُسُ بموت الحيوان، فكذلك اختار لِباس ما لا شَعَر عليه إذ كانت النِّعَال قد تكون مِن جُلُود المَيْتَات المدبوغة والمُذَكَّيات المذبوحة، ومذهب مالكٍ خِلاف هذا، وأنَّ الشَّعر لا تحلُّ فيه الرُّوح ولا ينجُسُ بالموت.
فَصْلٌ: وقوله: (رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا اليَمَانِيَيْنِ) يريد: الرَّكنَ الأسودَ واليَمَانيَ، وهذا مذهب الفقهاء، وكان ابن الزُّبَير يمسُّ سائر الأركان، والأوَّل هو القويُّ للاتِّباع.
واليمانيَين بتخفيف الياء. قال الهَرَويُّ: يُقال: رجلٌ يَمَانٍ، والأصل يَمَانِي، فخفَّفوا ياء النَّسب، كقولهم تَهَامُون، والسَّعْدُون، والأَشْعَرُون.
فَصْلٌ: قيل: التَّصفير السَّالف ليس بصباغٍ، وإنما الصِّباغ الذي يُغيِّر الشَّيب، نحو ما أمر به ◙ أبا قُحَافةَ حين أُتي به النَّبِيُّ صلعم ورأى رأسَه ولحيتَهُ كالثَّغَامَةِ فأمر بتغيير شَيبهِ وقال: ((جنِّبوه السَّواد)).
وفي «الموطَّأ»: أنَّ عبد الرَّحمن بن عبد يَغُوثَ كان أبيضَ الشَّعر يحمِّرُ لحيته ورأسه، وقال: إن عائِشَة ♦ أَقْسَمَت عليَّ لأصبُغنَّ وأخبرتني أنَّ أبا بكْرٍ كان يصبُغُ.
قال مالكٌ: ورسول الله صلعم لم يصبُغْ ولو صبغَ لأرسلتْ بذلك عائِشَةُ إلى عبد الرَّحمن، وكلُّ ذلك واسعٌ إن شاء صَبغَ أو ترك.
وقال مالكٌ: في صِبْغِهِ بالسَّواد لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً وغيره مِن الصِّبْغ أحبُّ إليَّ، وبه قال الشَّافِعِيُّ.
وقيل: يصبُغُ به، وقيل: لا يغيِّرُ شَعَره بسوادٍ ولا غيره، وقيل: إنَّ مَن كَثُر شيبُهُ كأبي قُحَافَةَ غيَّرَهُ، ومَن قلَّ لم يغيِّره، وهذا معنى الخبرين الواردَين في ذلك ولا يتضادَّان.
فَصْلٌ: وقوله: (حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ) هو قول ابن حَبِيبٍ وأصحُّ قولي الشَّافِعِيِّ.
ومذهب مالكٍ: يُهلُّ عند الاستواء قائمةً، وقيل: معنى: (حَتَّى تَنْبَعِثَ) أي: تنبعثَ مِن الأرض إلى القيام.