-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كانَ النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب الأمرِ بإخراجهم
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (بَابُ الْبَرَانِسِ.
5802- وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أنَّسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ).
كذا ذكرَه عن شيخه، وكأنَّه أخذَه مُذاكرةً، وروى ابن أبي شَيْبَة، عن ابن عُلَيَّة، عن يحيى بن أبي إسحاقَ قال: رأيتُ على أنسِ بن مالكٍ بُرْنُسَ خزٍّ.
5803- ثُمَّ ساقَ حديثَ ابنِ عُمرَ ☻ السالفَ: (مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ...)، وفيه: (وَلَا البَرَانِسَ).
سُئل مالكٌ عن لباس الْبَرَانِسِ: أتكرهُها فإنَّه يُشبِه لباسَ النَّصارى؟ قال: لا بأس بها، وقد كانت تُلبس هنا. وقال عبد الله بن أبي بَكْرٍ: ما كان أحدٌ مِن القرَّاء إلَّا له بُرْنُسٌ يَغْدو فيه وَخَمِيصَةٌ يَروحُ فيها.
وأمَّا لِبَاس الخَزِّ وهو _بخاءٍ معجمةٍ وزايٍ_ حريرٌ خُلِطَ بَوبرٍ وشَبهه، وأصلُه مِن وَبَر الأرنبِ فسُمِّي _وإن خُلِط بكل وبرٍ_ خزًّا من أجل خَلْطِه. وقال ابن العَرَبِيِّ في «سراجه»: هو ما أحدُ نوعَيه السَّدى أو اللُّحْمَةُ حريرٌ، والآخر سواه، فقد لَبِسَهُ جماعةٌ مِن السَّلَف وكرهَه آخرون، فمِمَّن لبسَه: الصِّدِّيقُ وابنُ عبَّاسٍ وأبو قَتَادَةَ وابنُ أبي أَوْفَى وسَعْدُ بن أبي وَقَّاصٍ وجابرٌ وأنسٌ وأبو سعيد الخُدْرِيُّ وأبو هُرَيْرَةَ وابنُ الزُّبَيْر وعائِشَةُ ♥، ومِن التابعين: ابنُ أبي ليلى والأحنفُ وابنُ جُرَيجٍ والشَّعْبِيُّ وعُرْوَة وأَبُو بَكْر بن عبد الرَّحْمَن وعُمَر بن عبد العزيز أيَّامَ إِمَارته، زاد ابنُ أبي شَيْبَة في «مصنَّفهِ»: القاسِمَ بن مُحَمَّدٍ وعُبَيْد الله بن عبد الله والحُسَينَ بن عليٍّ وأبا بكرةَ وقيسَ بن أبي حازمٍ وشُبَيْلَ بن عَزْرَةَ وأبا عُبَيْدة بن عبد الله ومُحَمَّد بن عليِّ بن حسينٍ وعلي بن حسين وسَعِيدَ بن المُسَيِّب وعليَّ بن زيدٍ وابن عَوْنٍ، وعن خَيْثَمةَ أنَّ ثلاثةَ عشرَ مِن أصحاب مُحَمَّدٍ صلعم كانوا يَلْبَسون الخزَّ. وقال أبو داودَ: وقد لبس الخزَّ مِن الصَّحابة عشرون نفسًا أقلَّ أو أكثرَ، وروى ابن وَهْبٍ عن مالكٍ أنَّه قال: لا يُعْجِبني لُبْس الخزِّ ولا أحرِّمه، وروى عنه ابن القاسِمِ كراهتَه، قال الأَبْهَرِيُّ: إنَّما كرهَه مِن أجل السَّرَفِ، ولم يحرِّمه لأجل مَن لبسه مِن الصَّحابة، والنَّهي عنه لأجل التشبُّهِ بالعجم وزيِّ المترَفين، وكرهه ابنُ عُمرَ وسالِمٌ والحَسَنُ وابن سِيْرينَ وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، وكان ابن المُسَيِّب لا يلبسُه ولا ينهى عنه، قال عليٌّ بن زيْدٍ: جلستُ إلى سَعِيد بن المُسَيِّب وعلي جُبَّة خزٍّ فأخذ بِكُمِّ جُبَّتي، وقال: ما أجودَ جُبَّتك، قلتُ: وما تُغني! قد أفسدوها عليَّ، قال: ومَن أفسدَها؟ قلتُ: سالِمٌ، قال: إذا صلُح قلبُكَ فالبَسْ ما شئت، فذكرتُ قولَه للحَسَنِ فقال: إنَّ مِن صلاحِ القلبِ تركُ الخزِّ.
فَرْعٌ: يحرمُ المركَّب مِن الإِبْرَيْسَمِ وغيرِه إن زاد وزنُ الإِبْرَيْسَم ويحِلُّ عكسُه، وكذا إن استويا في الأصحِّ عندنا، وذكر الزَّاهديُّ مِن الحنفيَّة أنَّ ما كان مِن الثِّياب الغالب عليها القزُّ كالخزِّ وغيره فلا بأس به، ويُكره ما كان ظاهره القزُّ، وكذا ما كان خُلط منه خزٌّ وخُلط منه قَزٌّ، وهو ظاهرٌ فلا خير فيه.
وظاهرُ مذهب أبي حنيفةَ عدم الجمع في المتفرِّق إلَّا إذا كان خُلِط منه خزٌّ وخُلِط منه غيره بحيث يُرى كلُّه خزًّا فلا يجوز، وأمَّا إذا كان كلُّ واحدٍ مُستبينًا كالطَّرْزِ في العِمَامة فظاهر المذهب أنَّه لا يُجمع، وجوَّزه الشَّافِعِيُّ باطنًا غير ظاهرٍ، قال القاضي: والصَّحيح جوازه لأنَّ الحريرَ ثبتَ منعُه مع الذَّهَب، بقي غيره على الإباحة لا سيَّما مع فعْلِ الأعيان مِن الصَّحابة، ولأبي داودَ مِن حديثِ عبد الله بن سعدٍ عن أبيه قال: رأيتُ رجلًا ببُخَارى على بغلةٍ عليه عِمَامةُ خزٍّ سوداءَ، فقال: كَسَانيها رَسُول اللهِ صلعم. قال النَّسَائيُّ: قال بعضُهم: إنَّ هذا الرجل عبد الله بن خازِمٍ السُّلَمِيُّ أمير خُرَاسانَ. ولَمَّا ذكره البُخَارِيُّ في «تاريخه» قال: ما أرى أنَّه أدرك رَسُولَ اللهِ صلعم.