-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كانَ النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب الأمرِ بإخراجهم
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (بَابُ ثِيَابِ البِيْضِ).
5826- ذكر فيه حديثَ سعد ☺ قال: (رَأَيْتُ بِشِمَالِ رَسُول اللهِ صلعم ويَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ).
5827- وحديثَ أبي الأسودِ الدِّيَلِيِّ عن أبي ذَرٍّ قال: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّة. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟...) الحديث.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا عِنْدَ المَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، غُفِرَ لَهُ).
الشَّرح: الثِّيَابُ البِيْضُ مِن أفضل الثياب، وهو لِبَاسُ الملائكة الذين نَصَروا النَّبِيَّ صلعم يومَ أُحُدٍ وغيره، والرَّجُلَانِ اللَّذَان كانا يومَ أُحُدٍ عن يمين رَسُول اللهِ صلعم وعن شِمَاله كانا مَلَكَين والله أعلم، وكان ◙ يلبِسُ البياضَ ويحضُّ على لباسِه، ويأمرُ بتكفين الأموات فيه، وقد صحَّ عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قال: ((البُسُوا مِن ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ فإنَّها مِن خيرِ ثيابِكم، وكَفِّنُوا فيها موتاكم))، أخرجه أبو داودَ وابن ماجه والتِّرْمِذِيُّ وقال: حَسَنٌ صحيحٌ، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم أيضًا.
فصْلٌ: وحديث أبي ذرٍّ وتفسيرُ البُخَارِيِّ عَقِبَه يحتاج إلى تفسيرٍ آخرَ، وذلك أنَّ التوبةَ والنَّدم إنَّما تنفع في الذَّنْب الذي بين العبد وربِّه، وأمَّا مَظَالمُ العِباد فلا تُسقطُها عنه التوبة إلَّا بشرطِ ردِّها له أو غفرها.
ومعنى الحديث: أنَّ مَن مات على التوحيد يدخل الجَنَّةَ وإنْ ارتكبَ الذُّنُوبَ ولا يُخلَّد كما تقولُه الخوارج وأهل البِدَع، وقد سلف في حديث مُعَاذٍ أنَّه ◙ قال له: ((ما مِن أحدٍ يَشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللهِ صادقًا مِن قلبِه، إلَّا حرَّمَهُ الله على النَّار))، هذا المعنى مبيَّنًا بأقوالٍ السلف في كتاب العِلْمِ، في باب مَن خصَّ بالعِلْم قومًا دون قومٍ [خ¦128].
فإن قلتَ: إنَّ ظاهرَ قول البُخَارِيِّ أنَّه لم يُوجِب المغفرةَ إلَّا لمن تاب، فظاهر هذا يُوهِم إنفاذ الوعيد لمن لم يتُبْ؟ قلتُ: إنَّما أراد البُخَارِيُّ ما أرادَه وَهْب بن منبِّه بقوله في مفتاح الجَنَّة في كتاب الجنائز: أنَّ تحقيقَ ضَمَانِ وعدِه ◙ لمن مات لا يُشرك بالله شيئًا، ولمَن قالَ: لا إله إلَّا الله، ثمَّ مات على ذلك أنَّه إنَّما يتحصَّلُ لهم دون مدافعَةٍ عن دخول الجَنَّة، ولا عذابٍ ولا عِقَابٍ إذا لقوا اللهَ تائبين أو عاملِين بما أمر به، فأولئك يكونون أَوَّلَ النَّاس دخولًا الجَنَّة، وإن كانوا غير تائبين أو قِبَلهم تبعاتٌ للعِبَاد فلا بدَّ لهم أيضًا مِن دخول الجَنَّة بعدَ إنفاذ الله المشيئة فيهم مِن عذابٍ أو مَغْفرةٍ.
وقال ابن التِّين: قول البُخَارِيِّ هذا خِلافُ ظاهرِ الحديث، ولو كان إذا تاب لم يَقُل: (وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ)، والحديث على ظاهره: مَن مات مسلمًا دخل الجَنَّة قبل النَّار أو بعدها.
وقوله: (ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ) ليس في أكثر الروايات هذه الزِيَادة وهي صحيحةٌ، نبَّه عليه ابن التِّين.
فصْلٌ: (الدِّيَلِيَّ) ضُبط بضم الدَّال وكسرها وبفتح الهمزة فيهما، وفي بعض الروايات: وبكسر الدال وسكون الياء، قال أبو نَصْرٍ في «صحاحه»: والدُّئل دُوَيبةٌ شبيهةٌ بابن عِرْسٍ. قال أحمد بن يحيى: لا نعلم اسمًا جاء على فُعِل غير هذا. قال الأخفشُ: وإلى هذا نُسب أبو الأسود الدُّؤلي، إلَّا أنَّهم فتحوا الهمزةَ على مذهبهم في النِّسبة استثقالًا لتوالي / الكسرتين مع ياء النَّسَب، كما يُنسب إلى نَمِر نَمَريٌّ، وربَّما قالوا: الدُّوَلي، قلبوا الهمزة واوًا لأنَّ الهمزة إذا انفتحت وقبلها ضمَّةٌ، فتخفيفها أن تُقلب واوًا محضَةً. وقال ابنُ الكَلْبِيِّ: قُلبت الهمزة ياء حين انكسرت، وإذا انقلبت ياء كُسرت الدال لتسلم الياء كبِيعَ وقِيلَ. قال: واسمه ظالمُ بن عَمْرٍو، قال الأَصْمَعِيُّ: أخبرني عيسى بن عُمرَ قال: الدِّيلُ بن بكْرٍ الكِنَانيُّ إنَّما هو الدِّئل، فترك الهمزةَ أهلُ الحِجَاز.
فصْلٌ: قال الجَوْهَرِيُّ: يُقال: رغَم فلانٌ بالفتح إذا لم يَقْدِر على الانتصاف؛ فقال: رَغَم أنفي لله رَغْمًا.