التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب مس الحرير من غير لبس

          ░26▒ (بَابُ مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ.
          وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْديِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أنسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم).
          5836- ذكر فيه حديثَ البراء ☺، قال: (أُهْدِيَ للنَّبِيِّ صلعم ثَوْبُ حَرِيِرٍ، فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ، فَقَالَ ◙: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هذا؟ / قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا).
          هذا الحديث سلف [خ¦3249]، و(الزُّبَيْديِّ) هو مُحَمَّد بن الوليد، وحديثُه هذا ذكرَه الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب «الأفراد والغرائب»: أنَّه ◙ أُهدِيَتْ له حُلَّة إسْتَبرق.... الحديث، قال: تفَّرد به مُحَمَّد بن الوليد عَنِ الزُّهْرِيِّ، ولم يروه عنه غير عبد الله بن سالِمٍ الحِمْصِيِّ.
          قال ابن بطَّالٍ: وليس النَّهيُ عن لِبَاسِ الحرير مِن أجل نجاسةِ عينِه فيحرُمُ مسَّهُ باليد، وإنَّما نهي عن لُبْسِه من أجل أنَّه ليس مِن لِبَاسِ المتَّقِين وعينُه مع ذلك طاهرةٌ، فلذلك جاز لمسُهُ والانتفاعُ بثمنه.