-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كانَ النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب الأمرِ بإخراجهم
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░64▒ بَابُ تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ.
5890- ذكر فيه حديث ابن عُمَر ☻ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم قَالَ: مِنَ الفِطْرَةِ: حَلْقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ).
5891- وحديث أبي هُرَيْرَةَ ☺: (الفِطْرَةُ خَمْسٌ). الحديث السالف.
5892- وحديث ابن عُمَر ☻ عن النَّبِيِّ صلعم: (خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا / الشَّوَارِبَ).
وَكَانَ ابن عُمَر ☻: إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ
الشَّرح: الحديث الأخير وإنْ كان ممَّا لم يُترجم عليه، فلأنَّه مِن الفِطرة كالتقليم، فلذا ذكره في آخره، وتَقليمُ الأظفار تَقصيصُها، وفيه كيفيَّاتٌ ذكرتُها في «شرحي للعُمدة»، ومنها كيفيَّةٌ مجرَّبةٌ لدفْعِ الرَّمَد فسارِعْ إليها، وقد سلف معنى إحفاء الشاربِ. وعند مالكٍ: يقصُّ إطاره وهو طَرَف الشَّعَر الذي على حَرْف الشَّفة العُليا.
وقول الأخفشِ: الإحفاءُ الاستئصالُ يُؤوَّل بما سلف، وما ذكره عن ابن عُمَر إنَّما كان يمسكُ على ما لم يشذَّ ويأخذ ما شذَّ، وليس على أنَّه يمسكُ مِن فوق الذَّقْن إنَّما يمسكُ مِن أسلفها بأصابعه الأربع ملتصقةً ويأخذ ما سَفُل عن ذلك فيكون ذلك طُول لحيتهِ.
وبمثلِ مقالة ابن عُمَر قال والده وأبو هُرَيْرَةَ.
وقال آخرون: يُؤخذ مِن طُولها وعرضها ما لم يُفْحِش ما أخذه ولم يحدُّوا حدَّاً، غير أنَّ المراد ما لم يَخرج عن عُرْف النَّاس في ذلك. ورُوي ذلك عن الحَسَن وعَطَاءٍ ومذهب مالكٍ نحوه.
وكره آخرون أن يأخذ منها إلَّا في حجٍّ أو عُمرةٍ. رواه ابن جُرَيحٍ عن ابن عُمَر وعَطَاءٍ، وعن قَتَادَة نحوه إلَّا أنَّه يأخذ مِن عارِضهِ. وقيل: لا يأخذ منها شيئاً إلَّا في حجٍّ أو عُمرةٍ.
فَصْلٌ: قوله: (فَمَا فَضَلَ) هو بفتح الضاد وكسرها، واختُلف في مستقبل مَن كسَر، فقيل: بالفتح على الأصل، وقيل: هو بالضمِّ شاذٌّ مثل حَضِر يحضُر ليس في اللغة غيرهما، وقيل: هو فيهما فعَل يفعُل بفتحِ عينِ ماضيه.
فَصْلٌ: بسطَ الطَّبَرِيُّ الكلام على الإِحْفَاء فقال: اختلف السَّلف في صِفة إحفاء الشارب؛ فقال بعضهم: هو الأخذ مِن الإطار، وروى مالكٌ عن زيد بن أسْلَمَ، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبَير، عن أبيه قال: رأيت عُمَرَ بن الخطَّاب إذا غَضِب فَتلَ شِارِبَه، وهذا أسلفناه عنه.
وقال أبو عاصِمٍ: سمعتُ عبد الله بن أبي عُثْمَان يقول: رأيت ابن عُمَر يأخذ مِن شاربِهِ مِن أعلاه وأسلفه. وكان عُرْوَة وعمَرُ بن عبد العزيز وأبو سَلَمَةَ وسالِمٌ والقاسم لا يحلِقُ أحدٌ منهم شارِبَهُ.
وهذا قول مالكٍ واللَّيث. وقال مالكٌ: حَلْق الشارب مُثْلَةٌ ويُؤدَّب فاعله، كما أسلفناه عنه.
وكان يُكرَه أن يأخذ مِن أعلاه. وقال آخرون: الإحفاء حَلْقُهُ كلُّه.
روى يحيى بن سَعِيْدٍ عن ابن عَجْلَان قال: رآني عُثْمَان بن عُبَيْدِ اللهِ بن رافِعٍ أخذتُ مِن شاربي أكثر ما أخذتُ منه إلى أن أشبهَ الحَلْق فنظر إليَّ، فقلت: ما (تُنْكر)؟ فقال: ما أُنكِر شيئاً، رأيتُ أصحاب رسول الله صلعم يأخذون شواربهم شِبه الحَلْق.
قلت: مَن هُم؟ قال: جابر بن عبد الله وأبو سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ وابن عُمَر وسَلَمَةُ بن الأكوع وأنسٌ. وهو قول الكُوفيِّين، وقالوا: الإحفاء هو الحَلْق، والحَلْق أفضلُ مِن التقصير في الرأس والشارب، واللُّغة تساعده.
قال الخليل: أَحْفَى شَارِبَه: استأصَلَهُ واستقصَاهُ، وكذا قال ابن دُرَيدٍ: حَفَوتُ شَارِبي أَحْفُوه حَفْواً استأصلتُ أخذ شَعَره. حُجَّة الأوَّلين أنَّ القصَّ لا يَقْتضيه الاستئصال.
قال صاحب «الأفعال»: يُقال: قصُّ الشَّعَر والأظفار: قطَعَ منها بالمِقَصِّ، ولِمَا جاء عنه (أَحْفُوا)، وجاء عنه القصُّ، واحتملَ أَحْفُوا الاستئصال والقصُّ، لأنَّ مَن أَحْفى بعض شاربه دخل في عُمُوم الحديث إذ لم يَرِدْ عن رسول الله صلعم أنَّ المراد الجميع ولم يحتمل القصُّ الاستئصالَ عَلِم أنَّ المراد أخذُ البعض، ورُجِّح على الاستئصال، وأجابوا عنه بأنَّا نجوِّزها.
فائدةٌ: قال ابن المُسَيِّب: أوَّلُ مَن قصَّ الشارب إبراهيمُ الخليلُ، قال سعيدٌ: هو أوَّلُ مَن اختتنَ وجزَّ شاربه، وأضاف: وقصَّ أظفارَهُ واستحدَّ.