-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كانَ النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب الأمرِ بإخراجهم
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░82▒ بَابُ المُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ.
5931- ذكر فيه حديث عبد الله: (لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى، مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صلعم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ╡: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}) [الحشر:7].
وترجم له بعد: باب المُتَنَمِّصَات، وقد سلف تفسير ذلك في النِّكاح.
فالوَاشِمَة هي التي تَشِمُ يديها وذلك أن تَغْرِز ظَهْر كفِّها أو غيره مِن جسدها بإبرةٍ حتَّى يُؤثر فيها، ثمَّ تحشوه كُحْلاً فيَخْضَرَّ وتَجعله كالنَّقْش في جسدها تتزيَّنُ بذلك، يُقال منه: وَشَمَت تَشِمُ فهي وَاشِمةٌ. والمُسْتَوْشِمة التي تَسألُ مَنْيفعل ذلك بها، وغَلِط الدَّاوُدِيُّ فقال: الوَاشِمَة هي المَفْعُولة والمُسْتَوْشِمَةَ الفَاعِلة. والنَّامصة: النَّاتفة، والنَّمْص: النَّتف.
قال أبو حنيفةَ: ولذلك قيل للمِنْقَاش الذي يُنتف به المِنْمَاص، ويُقال: قد أنمَصَ البَقَلُ فهو يَنْمِص إذا ارتفعَ قليلاً حتَّى يمكن أن يُنتف بالأظفار.
والمتفلِّجة هي المفرِّقة بين أسنانها المتلاصِقة الثَّنايا والرَّبَاعِيَّات بالنَّحت ليتباعدَ بعضها مِن بعضٍ، والفَلَج تَبَاعُدُ ما بين الشيئين، يُقال منه: رجلٌ أَفْلَجُ، وامرأةٌ فَلْجَاءُ.
وقال ابن دُرَيدٍ: يُقال: رجلٌ أَفْلَجُ الأسنانِ وامرأةٌ فَلْجَاءُ الأسنان، لا بدَّ مِن ذِكْر الأسنان.
وقال الدَّاوُدِيُّ: هو أن يبردَ ما بين الثَّنِيَّتيْنِ بمِبْرَدٍ حتَّى يَنْفَتِح ما بينهما فيصيرَ كالفَلَج.
وقال أبو عُبَيدٍ: هي التي تُفْلِج أسنانها وتحدِّدها حتَّى يكون لها أُشُرٌ، والأُشُر: تحدُّدٌ ورقَّةٌ في أطراف أسنان الأحداث تشَبَّه الكبيرة بهم.
وفيه: البيان عن الشارع أنَّه لا يجوز لامرأةٍ تغيُّر شيئاً مِن خَلْقها الذي خلقها الله عليه بزِيَادةٍ فيه أو نقصٍ منه التماسَ التحسُّن به لزوجٍ أو غيره، لأنَّ ذلك نقضٌ مِن خَلْقها إلى غير هيئته، وسواءٌ فَلَجت أسنانها المستوية الثَّنِيَّة ووَشَرْتها أو كان لها أسنانٌ طِوَالٌ فَقطعت أطرافها طلباً لتحسينٍ أو أسنانٍ زائدةٍ على المعروف مِن أسنان بني آدم فَقَلَعت الزَّوائد مِن ذلك لغير علَّةٍ سوى طلبِ التَّحسين والتجمُّل، فإنَّها في كلِّ ذلك مُقْدِمةٌ على ما نهى الله عنه على لسان نبيِّه إذا كانت عالمةً بالنَّهي عنه.
وكذلك غير جائزٍ لامرأةٍ خُلقت لها لحيةٌ أو شارِبٌ أو عَنْفَقَةٌ أن تَحْلِق ذلك منها أو تقصَّه طلباً للتجمُّل كما نصَّ على ذلك الطَّبَرِيُّ، مُعلِّلاً بأنَّ ذلك كلُّه مِن باب التغيير لخلْقِ الله تعالى ومعنى النَّمْص الذي لعنَ رسول الله صلعم فاعِلَتُهُ.
فإن قلت: فإنَّك تُجِيز للرجل أن يأخذَ مِن أطراف لحيته وعَوَارضِهِ إذا كَثُرت، ومِن الشارب وإطاره إذا أَوْفَى، فالمرأة أحقُّ أن يجوز لها إماطةُ ذلك مِن الرجل إذ الأغلب مِن النِّساء أنَّ ذلك فيهنَّ قليلٌ، وإنَّما ذلك مِن خَلْق الرجل فَجَعلت أخْذَ ذلك مِن النِّساء تغييراً لخلْقِ الله وجعلته مِن الرِّجال غير تغييرٍ.
قلت: إنَّا لم نَحْظُر على المرأة إذا كانت ذات شاربٍ فَوفَى شاربها أن تأخذ مِن إطاره وأطرافه أو كانت ذات لحيةٍ طويلةٍ أن تأخذ منها، وإنَّما نهيناها عن نمْصِ ذلك وحَلْقه للعنة الشارع النَّامصة والمتنمِّصة، ولا شكَّ أنَّ نَمْصَها لحيةً أو شارباً _إن كان لها نظيرٌ_ نمصها شَعَراً بوجهها أو جَبِينها، وفي فرْقِ اللهِ على لسان رسوله ◙ / بينَ حُكمها في مَالَهَا مِن أخْذِ شَعَر رأسها وما ليس لها منه، وبين حُكم الرجل في ذلك أبينُ الدَّليل على افتراق حُكمهما في ذلك، وذلك أنَّه ◙ أَذِن للرِّجَال في قصِّ شَعَر رؤوسهم كلَّما شاؤوا، ونَدَبهم إلى حَلْقه إذا حلُّوا مِن إحرامهم، وحَظَر ذلك على المرأة في الحالين إلَّا أن تأخذ مِن أطرافه، فكذا افتراقهما في الإحفاء وقصِّ النَّواصِي وحَلْقها.
وإنَّما أبحنا لها أن تأخذ مِن أطراف لحيتِها وإطار شاربها كما أبحنا لها أن تأخذ مِن أطراف شَعَر رأسها إذا طال لِمَا روى شُعْبَة عن أبي بكْرٍ بن حفصٍ، عن أبي سَلَمَةَ قال: ((كان أزواج النَّبِيِّ صلعم يأخذنَ مِن شُعُورهنَّ حتَّى يدعْنَهُ كهيئةِ الوَفْرَة)).
وروى ابن جُرَيْجٍ عن صَفِيَّة بنت شَيْبَة، عن أمِّ عُثْمَان بنت سُفْيَانَ، عن ابن عبَّاسٍ ☻ قال: ((نَهَى رسول الله صلعم أن تَحْلِق المرأةُ رَأْسَها، وقال: الحَلْق مُثْلَةٌ)).
وقال مُجَاهِدٌ: ((لَعَن رسول الله صلعم الحَالِقَة)).
ونصَّ أصحابنا على أنَّ المرأة إذا خُلِقت لها لحيةٌ يُسَتحبُّ إزالتها.
فإن قلت: فما وجه قولِ مَن أطلقَ النَّمَص والوَشْم وأحلَّه؟ وقد علمْتَ ما روى شُعْبَةُ عن أبي إسحاقَ، عن امرأته أنَّها دخلت على عائِشَة ♦ فسألتها _وكانت امرأةً شابَّةً يُعجبها الجَمَال_ فقالت: المرأة تَحُفُّ جبينَها لزوجِها؟ فقالت: أَمِيطي عنك الأذى ما استطعتِ.
كذا قال ابن المثنَّى: تحُفُّ، وهو غَلَطٌ، كما قاله الطَّبَرِيُّ لأنَّ الحَفَّ بالشيء هو الإطافة به، وإنَّما هو تُحْفِي بمعنى تَسْتَأصِله حَلْقاً أو نَتْفاً. وما حدَّثك تميمُ بن المُنْتَصِر حَدَّثَنا يزيدُ، عن إسماعيل عن قيسٍ قال: دخلتُ أنا وأبي على أبي بكْرٍ فرأيتُ يدَ أسماءَ موشومةً.
قلت: أمَّا عائِشَة فإنَّ في الرواية عنها اختلافاً، وذلك أنَّ عِمْرَان بن موسى قال: حَدَّثَنا عبد الوارث بن سَعِيْدٍ، حدَّثتني أمُّ الحَسَن، عن مُعَاذة أنَّها سألت عائِشَة ♦ عن المرأة تَقْشِرُ وجهها؟ فقالت: إنْ كنتِ تشتهينِ أن تتزَيَّنِي فلا يحِلُّ، وإن كانت امرأةً بوجهها كلَفٌ شديدٌ فما. كأنَّها كرهته، ولم تصرِّح، فهذه الرواية بالنَّهي عن قَشْر المرأة وجهها للزِّينة، وذلك نظير إحفائها جبينها للزِّينة، وإذا اختلفت الرواية عنها كان الأوَّلى أن يُضاف إليها أشبهُهَا بالحقِّ.
وأمَّا أسماءُ فإنَّها كانت امرأةً أدركتِ الجاهليَّة، وكانت نساءُ الجاهليَّة تفعل ذلك وتتزينَّ به، ولعلَّ ذلك منها كان في الجاهليَّة ولم يُخبر قيسٌ عنها أنَّها وَشَمت يدَها في الإسلام، وقد يجوز أن تكون وَشَمَتها في الجاهليَّةِ أو في الإسلام قبل أن يَنهى عنه، فمن زعم أنَّ ذلك كان في الإسلام بعد النَّهي فعليه البيان ولا سبيل إليه.
قال ابن بطَّالٍ: أمَّا ما ذكرته مِن أنَّ المرأة منهيَّةٌ عن حَلْق رأسها في الإحرام وغيره لحديث ابن عبَّاسٍ ☻، وقوله ◙: ((إِنَّ الحَلْقَ مُثْلَةٌ)) فإنَّ حديث ابن عبَّاسٍ ليس معناه التحريم، بدليل أنَّ المرأة لو حَلَقت رأسها في الحجِّ مكان التقصير اللازم لها لم تأتِ في ذلك حراماً.
ودلَّ قوله: ((إِنَّ الحَلْقَ مُثْلَةٌ)) أنَّ معنى النَّهي عن ذلك هو خيفةَ أن تمثِّل المرأة بنفسها فَيُنْتَقص جمالها فيَكره ذلك بعلُها، والمُثْلَة ليست بحرامٍ وإنَّما هي مكروهةٌ، وقد قال مالكٌ: حَلْق الشاربِ مُثْلةٌ، وثبتَ حَلْقه عن بشرٍ كثيرٍ من السَّلف، واحتجَّوا بأمره بإحفاء الشوارب.
وأمَّا قول مُجَاهِدٍ: ((لعن رسول الله صلعم الحَالِقَةَ)). ليس مِن هذا الباب في شيءٍ، وإنَّما لعن الحالقة لشَعَرها عند المصيبة اتَّباعاً لسَنن الجاهليَّة، وبهذا جاء الحديث كما سلف في الجنائز: ((أنَّه ◙ بَرِئَ مِن الحالِقَةِ)). الحديث، وترجم له باب ما نُهي عنه مِن الحَلْق عند المصيبة [خ¦1296]، فبان بهذا معنى النَّهي عن الحَلْق أنَّه عند المصيبة كفَعْل الجاهليَّة وأمَّا إن احتاجت امرأةٌ إلى حَلْق رأسها فذلك غير حرامٍ عليها كالرَّجلِ سواء.