التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب التشمير في الثياب

          ░3▒ (بَابُ التَّشْمِيرِ في الثِّيَابِ).
          5786- ذكر فيه حديثَ أبي جُحْيْفَةَ ☺ قَالَ: (فَرَأيتُ بِلالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا، فَصَلَّى رِكْعَتَيْنِ إِلَى العَنَزَةِ، وَرَأَيْتُ النَّاس وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ العَنَزَةِ).
          هذا الحديث سلفَ [خ¦376]، وهو ظاهرٌ فيما ترجم له، فالتَّشميرُ في الصَّلاة مباحٌ، وعند المهنةِ والحاجة إليه، وهو مِن التواضع ونفي التكبُّرِ والخُيَلاء.
          والحُلَّةُ عند العرب ثوبان: ظاهِرٌ وباطِنٌ، قال صاحب «العين»: الحُلَّة إزارٌ وَرِدَاءٌ، ولا يُقال: حُلَّة، لثوبٍ واحدٍ. قال أبو عُبَيْدٍ: وممَّا يدلُّ على ذلك حديث عُمَر ☺: أنَّه رأى رجلًا عليه حُلَّةٌ قد ائتزَرَ بإحداهما وارتدى بالأخرى.
          والعَنَزَةُ / بفتح النُّون أطولُ مِن العَصَا وأقصرُ مِن الرُّمْح، في أسفلِه زُجٌّ كَزُجِّ الرُّمْحِ.