الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الخطبة أيام منى

          ░132▒ (باب الْخُطْبَةِ) بضم الخاء المعجمة؛ أي: مشروعيَّتها (أَيَّامَ مِنًى) بصرف ((منى)) وبعدمه؛ أي: يوم النحر، والثلاثة عقبه، وفيه ردٌّ على من قال: لا تشرعُ الخطبةُ فيها، إذ أحاديثُ الباب صريحةٌ في مشروعيَّتها يوم النَّحرِ إلا ثاني أحاديث الباب.
          فإنَّ فيه التَّقييدَ بالخطبة بعرفات، وليس في أحاديثِ الباب تصريحٌ بغير يوم النَّحر، وهو الموجودُ في أكثر الأحاديث؛ كحديثِ الهرماس بن زيادٍ وأبي زيادٍ كلاهما عند أبي داود، وحديث جابرٍ: ((خَطَبنا رسولُ الله يوم النَّحرِ، فقال: أيُّ يومٍ أَعظَمُ حُرمةً...)) الحديث.
          وأما حديثُ ابن عمر أنه قال ذلك بمنًى فهو مطلقٌ، فيُحملُ على المقيَّد فيتعيَّن يوم النحر، فالمرادُ بأيَّام منًى يوم النَّحر تجوُّزاً.
          وقال في ((الفتح)): لعلَّ المصنِّفَ أشار إلى ما في بعضِ طرق حديثِ الباب كما عند أحمد من طريق أبي حُرَّة الرقاشِي عن عمِّه قال: ((كنتُ آخِذاً بزمام ناقةِ رسولِ الله في أوسطِ أيام التَّشريق)) الحديث، فإنه يدلُّ على وقوعِ ذلك في اليومِ الثاني أو الثالث. انتهى ملخَّصاً.