-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل أهل نجد
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب من نحر هديه بيده
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░127▒ (بابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ) أي: بيانُ حُكمهما (عِنْدَ الإِحْلاَلِ) أي: التَّحلل من الإحرام، والحلقُ للرَّجل أفضْلُ من التَّقصير إجماعاً، ولما سيأتي من الدُّعاء لفاعله بالرَّحمة.
واختلفَ في أنه نسكٌ أو استباحة محظورٍ، والمشهورُ الصَّحيح الأول للدُّعاء المذكور، ولتفضيلهِ أيضاً على التَّقصير، إذ المباحَاتُ لا تتفاضَل.
قال ابنُ حَجر في ((التحفة)): فيثابُ عليه للتَّفاضل بينهما في الخبر، وهو إنما يكون في العبادات، وصحَّ خبر لكلِّ مَن حلق رأسَهُ بكلِّ شعرةٍ سقطَتْ نور يوم القيامة. انتهى.
وعلى كونهِ نسكاً فهو ركنٌ على الصَّحيح فلا يجبرُ بدمٍ، وقيل: واجبٌ فيجبرُ به.
وقال ابنُ المنير في ((حاشيته)): ما أدقَّ نظر البخاريِّ حيث أفهم بهذه الترجمة أنَّ الحلقَ نسكٌ لقوله عند الإحلالِ: ولو كان هو في نفسهِ إحلالاً لم تحسنْ هذه الترجمة قال: وكأنَّهُ استدلَّ على ذلك بدعائهِ عليه الصَّلاة والسَّلام لفاعله، والدُّعاءُ إنما يكون على العبَاداتِ، وبتفضيلهِ الحلقَ على التَّقصير؛ لأنَّ المباحات لا تتفاضَلُ. انتهى.
وقال في ((الفتح)): والقولُ بأنَّ الحلقَ نسكٌ قولُ الجمهور إلا روايةٌ مضعَّفةٌ عن الشَّافعي أنه استباحةُ محظورٍ، وأوهم كلامُ ابن المنذر أنَّ الشَّافعيَّ تفرَّد بها وليس كذلك، فقد حُكِيت أيضاً عن عطاء وأبي يوسف وأحمد وبعض المالكيَّة، انتهى.
وقال الزين العراقي في ((شرح الترمذي)): القولُ بأنَّ الحلقَ نسكٌ هو قولُ أكثر أهلِ العلم، وهو القول الصَّحيحُ للشَّافعي وفيه خمسةُ أوجه:
أصحها: أنه ركنٌ لا يصِحُّ الحج والعمرةُ إلا به.
والثاني: أنه واجبٌ.
والثالث: أنه مستحبٌّ.
والرابع: أنه استباحة محظورٍ.
والخامس: أنه ركنٌ في الحجِّ، واجبٌ في العمرة. انتهى.
ولا تحلُّلَ لحجٍّ ولا لعمرةٍ بدونه كسائر أركانها إلا لمن لا شعرَ برأسهِ، فلا يلزمهُ حلقُهُ بعد نباته، ولكن يسنُّ له إمرارُ الموسى عليه.
قال الشَّافعي: ولو أخذَ من لحيتهِ أو شارِبهِ شيئاً كان أحبَّ إلي؛ لئلا يخلو عن أخذِ الشَّعر، ومن به جرَاحةٌ مثلاً يصبر إلى قدرتهِ وأقلُّه عند الشَّافعية إزالةُ ثلاث شعَرَاتٍ من رأسِهِ ولو بنتفٍ أو إحراقٍ على الصَّحيح، وقيل: تكفِي واحدة كما في مسحِ رأسه، فعلى الصَّحيح لا يجزئُ أخذ شعرةٍ بثلاث مرَّاتٍ، كما في ((المجموع)).
ولو خرجت عن حدِّ رأسهِ بخلافهِ في المسحِ في الوضُوء ولو كان برأسهِ شعرةٌ أو شعرَتَان فقط، كان الواجبُ في حقِّهِ إزالةُ ذلك، / والحلقُ عند الحنفيَّة والحنابلة والمالكيَّة واجبٌ، وقيل: مستحبٌّ، وأقلُّ مجزءٍ فيه عند أبي حنيفَةَ ربع الرَّأس، وعند أبي يوسُف النِّصف، وعند المالكيَّة يجبُ أن يستوعِبَ الرأس، وكذا عند الحنَابلة.
وفي روايةٍ عن أحمد: يكفِي حلقُ بعضه، كذا في ((المنتهى)) و((شرحه)) لكن نقلَ القسطلاني وغيره عن أحمد: أنَّ أقلَّ ما يجزئُ عنده أكثر الرَّأس فليراجع، ويجزئُ عند الجميع التَّقصيرُ إلا ما رويَ عن الحسن البصري: أنَّ الحلقَ يتعيَّنُ في أول حجةٍ، والثَّابتُ عنه موافقةُ الجميع، بل هو الأفضلُ للمرأة والخنثى، ولا يشترطُ فيه القربُ من أصله، وإنْ أوهمه كلام القسطلاني.
وذكرَ الرافعيُّ من سُنَن الحلق: أنه يبدأُ بالشقِّ الأيمن، ثمَّ بالأيسَرِ مستقبلَ القبلة، وأنْ يكبِّرَ بعد الفراغِ وأنْ يدفنَ شعرهُ، وزاد الطَّبري: من سننهِ صَلاة ركعتين.
ونقل الكمالُ ابن الهمَام الاتِّفاقَ على أنه يجزئُ في الحلقِ القدر الذي يجزئُ في الوضوء، فيختلفُ هنا باختلاف الأئمَّةِ في الوضوء، قال: ولا يصحُّ أن يكونَ هذا بطريق القياسِ على الوضوء؛ لأنه يكون قياساً بلا جامعٍ يظهر أثره، وذلك لأنَّ حكمَ الأصل وجوب المسح ومحلُّهُ المسح، وحكم الفرع وجوبُ الحلق ومحلُّهُ الحلق للتَّحلُّل، ولا يظنُّ أنَّ محلَّ الحكمِ الرأس، إذ لا يتَّحدُ الأصل والفرع، وذلك لأنَّ الأصلَ والفرع هما محلُّ الحكم المشبه والمشبه به، والحكمُ هو الوجوب مثلاً، ولا قياس يتصوَّرُ عند اتِّحادِ محلِّه، إذ لا أثنينية، وحينئذٍ فحكمُ الأصل وهو وجوب المسحِ ليس فيه معنى يوجبُ جواز قصرهِ على الربعِ؛ أي: مثلاً، وإنما فيه نفس النَّص الواردِ فيه، وهو قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة:6] وليس فيه معنى ظهر أثرُهُ في الاكتفَاء بالربع أو بالبعض مطلقاً أو بتعيُّنِ الجميع.
فالمرجعُ في المسحِ والحلق إلى ما يفيده نصُّهُ الوارد فيه، فالواردُ في المسحِ دخلتْ فيه الباء على الرأس الذي هو المحلُّ، فأوجبَ عند الشَّافعيِّ التَّبعيض، وعند غيره لا، بل الإلصاقُ غير أنا لاحظنا تعدي الفعل للآلة وهو الرَّأس فيجبُ قدرها منه، ولم يلاحظْ ذلك مالكٌ؛ أي: وأحمد فأوجبا الاستيعاب كما في التَّيمُّم لجعلهما الباء صلة.
وأما النَّصُّ الواردُ في الحلق من الكتابِ فقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح:27] ولا باء فيه لتوجب التبعيض، بل في الآية إشارةٌ إلى طلب تحليقِ الرُّؤوس أو تقصيرها، وظاهرها الاستيعابُ وهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام وقال: هو الذي أدينُ الله به. انتهى فتأمَّله فإنه دقيقٌ، لكن ما اقتضَاه كلامه عن الشَّافعي أن يكتفيَ بحلقِ شعرةٍ خلاف الصَّحيحِ كما مرَّ آنفاً، ولعلَّ من اكتفى بالبعضِ كالشَّافعي استدلَّ بفعلِ المقصِّرين، فتدبَّر.