الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه

          ░66▒ (بَابٌ: إِذَا رَأَى): أي: الشَّخص الطَّائف (سَيْراً): بفتح السين المهملة وسكون التحتية؛ أي: مربوطاً به إنسانٌ (يُقَادُ بِهِ أَوْ شَيْئاً قَطَعَهُ): أي: غير السَّير (يُكْرَهُ): ببنائه للمفعول أو للفاعل، ويؤيِّدُ الثاني ما في بعضِ الأصول من قوله: ((يكرهه)) والجملة صفة ما قبله.
          وقوله: (فِي الطَّوَافِ): متعلق بـ((رأى)) ويحتمل تعلقه بـ((قطعه)): الواقع جواب ((إذا)).
          قال القسطلانيُّ _كالعيني_ والقطعُ في السَّير حقيقةٌ، وفي الشَّيء المكروهِ فعله بمعنى المنع مجازٌ.
          وفيه: أنَّ الشيء الذي يكرهُ فعله قد يكون القطعُ فيه حقيقةً، كالحبلِ والمنديل.