الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا

          ░130▒ (باب إِذَا رَمَى) أي: الحاجُّ جمرةَ العقبة (بَعْدَ مَا / أَمْسَى) أي: دخل في المساء (أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ) أي: هديهُ (نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً) نصبا حالاً؛ أي: لا حرجَ عليه، ويجوز جعل ((إذا)) لمجرد الظرفية فلا جواب لها، والبابُ يجوز تنوينه وتركه، فافهم.
          قال في ((الفتح)): ولم يبيِّنْ الحكمَ في الترجمة إشارةً منه إلى أنَّ الحكم برفع الحرجِ مقيَّدٌ بالجاهلِ أو النَّاسي، فيحتملُ اختصاصهما بذلك أو إلى أنَّ نفيَ الحرجِ لا يستلزم رفع وجوبِ القضاء والكفارة، وهذه المسألةُ مما وقعَ فيها الاختلاف بين العلماءِ كما سنبيِّنهُ إن شاء الله. انتهى.
          وأقول: وقد بيَّنَّاه في باب الذَّبح قبل الحلقِ فراجعه.