الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب فتل القلائد للبدن والبقر

          ░107▒ (بابُ فَتْلِ) بفتح الفاء وسكون المثناة الفوقية؛ أي: استحبابُ فَتْلِ (الْقَلاَئِدِ) بالقاف، جمع: قلادةٍ، والأَولى أنْ تكونَ خيطانها ألواناً مصبُوغةً لتكون أبلغَ في العَلامة (لِلْبُدْنِ) بضم الموحدة؛ أي: لأجل تقليدِ البدنِ ولو ذكوراً.
          (وَالْبَقَرِ) أي: كذلك، واقتصرَ على الإبلِ والبقر؛ لأنَّ الغنمَ سيُفرِدها بترجمةٍ قريباً كعادته في تفريق الأحكامِ في التراجم، وبهذا يظهر الرَّدُّ على مَن فهم من المتأخِّرين أنَّ البخاريَّ موافقٌ لمالكٍ وأبي حنيفةَ في أنَّ الغنمَ لا تُقلَّد، فافهم.
          وقول القسطلاني في هذه الترجمة، ومذهبُ الشَّافعي وموافقيهِ أنه يستحبُّ تقليدُها وإشعارها.
          وقال المالكيَّةُ: التَّقليدُ والإشعَار في الإبل، وفي البقر التَّقليدُ دون الإشعَار، والبُدْنُ عند الشَّافعية من الإبلِ خاصَّةً، وعند الحنفيَّةِ من الإبلِ والبقرِ، والهدي منهما ومن الغنَم. انتهى.
          لا يخفى ما فيه لمن تأمَّله، فإن التَّرجمةَ وأحاديثها ليس فيها إشعارٌ، ولا تختص البُدنُ بالإبلِ عند الشَّافعيَّة، كما مرَّ غير مرَّةٍ فتدبَّر.