الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

          ░95▒ (بَابُ الْجَمْعِ): أي: طلبهُ (بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ): أي: استحباباً عند الشَّافعيَّة والحنابلة، أو لزوماً؛ أي: الجمعُ بين المغربِ والعشاء تأخيراً في وقت الثانية (بِالْمُزْدَلِفَةِ): لكن قيَّده البندنيجي والدَّارمي وابن الصبَّاغ وكثيرين نقلاً عن النص، بل نقله أبو الطَّيِّب عن الأكثرين بما إذا لم يخشَ فوتَ وقت الاختيارِ للعشاء وإلا صلَّى بهم في الطَّريق.
          قال في ((شرح المهذب)): ولعلَّ إطلاق الأكثرين محمولٌ عليه، انتهى.
          وهذا عند القائلينَ بعدمِ وجوب الجمع المذكور، فافهم.