الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب طواف القارن

          ░77▒ (بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ): أي: بيان حكمِ طوافِ القارن بين الحجِّ والعمرة من أنه يكفِي فيه طوافٌ واحدٌ، وهو مذهبُ الشَّافعي، وهو ظاهرُ صنيعِ المصنِّف وغيره، سوى طائفةٍ كما سيأتي آخر الباب، ولعلَّ هذا التَّقدير أولى من تقدير غالبِ الشُّرَّاح: هل يكفيهِ طوافٌ واحدٌ، أو لا بدَّ من طوافين؟
          فيه خلافٌ يأتي ذكره؛ لأنَّ أحاديث البابِ تدلُّ لما ذكرناهُ، وإن أمكنَ توجيهُ ما ذكروه، فتدبَّر.