الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من اشترى الهدي من الطريق

          ░105▒ (باب مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ) بفتح الهاء وسكون الدال المهملة وتخفيفِ التحتية، ويجوز كسرُ الدال وتشديدُ التحتية، وهو ما يُهدى إلى الحرم مِن النِّعَم المجزئ في الأضحية، وقد يطلقُ على دم الجبرانِ (مِنَ الطَّرِيقِ) أي: سواءٌ كانت من الحلِّ أو الحرم، وسواءٌ كان محرماً أو حلالاً، فسوقهُ من بلده ليس بشرطٍ، لكنَّهُ من بلده أفضل، ثمَّ من طريقه، ثمَّ مِن عرفات، فإنِ اشتراهُ من مِنى جازَ وحصل أصلُ الهديِ، قاله شيخ الإسلام.
          ومثل الشِّراء ما لو أهداهُ من مالهِ أو وهب له.
          وقال ابن بطَّالٍ وتبعه الزَّركشي: أرادَ المصنف أنْ يبيِّنَ أنَّ مذهبَ ابن عُمر في الهدي أنه ما أُدخِلَ من الحلِّ إلى الحرم؛ لأنَّ قديداً من الحلِّ. انتهى.
          وردَّه في ((الفتح)): بأن الترجمةَ أعمُّ من فعلِ ابن عمر، فكيف يكونُ بياناً له. انتهى فتدبَّر.
          وعلى ما قال ابن بطَّال يحملُ الطريق على ما إذا كانت في الحلِّ، فافهم.