الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من جمع بينهما ولم يتطوع

          ░96▒ (بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا): أي: الصَّلاتينِ بالمزدلفة (وَلَمْ يَتَطَوَّعْ): أي: يتنفَّل بينهما راتبةً أو غيرها ولا على إثرِ واحدةٍ منهما فلا يُنافي استحباب الرَّواتبِ لجواز أنه فعلها من غير تعقيبٍ، لكنه تنفَّلَ بعد ذلك، ومن ثمَّ قال الفقهاء: تؤخَّرُ سنَّةُ العشاءِ عنهما، قاله في ((الفتح))، ويحتملُ: أنه في هذه المرَّة لم يصلهما لأمرٍ اقتضَاه.
          ونقلَ ابنُ المنذر الإجماعَ على ترك التَّطوُّع بين الصَّلاتينِ بالمزدلفة؛ لأنَّهم اتَّفقوا على أن السنَّة: الجمعُ بين المغربِ والعشاءِ بالمزدلفة ومن تنفَّل بينهما لم يصحَّ أنه جمعَ بينهما، انتهى.
          قال في ((الفتح)): ويعكِّرُ على نقل الاتِّفاقِ فعل ابن مسعودٍ الآتي في الباب بعده، انتهى.
          ويعكرُ عليه أيضاً الصَّحيح في أن مذهبَ الشَّافعي: عدمُ اشتراط الموالاةِ بين الفرضين.