-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل أهل نجد
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب من نحر هديه بيده
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░18▒ (بَابُ الطِّيْبِ): بكسر الطاء المهملة وسكون المثناة التحتية؛ أي: استحبابُ استعمالهِ (عِنْدَ الإِحْرَامِ): أي: عند إرادتهِ، أخذاً مما بعدَه، فيسنُّ قبله في البدنِ اتِّفاقاً، وكذا في الثوبِ على ما فيه ممَّا ذكرناهُ في الباب قبله، ولا فرقَ في ذلك بين الرِّجال والنِّساء والخنَاثى.
(وَمَا يَلْبَسُ): بفتح الموحدة والبناء للفاعل؛ أي: الشَّخص المحرِم، عطف على ((الطِّيب)) ويحتملُ عطفه على ((باب))، و((ما)): مصدرية أو اسميَّة، وإن اقتصرَ الكرمانيُّ على الأول وحذفُ العائد في مثل هذا مطَّردٌ، وهو ما في ((اليونينية)).
(إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ): بضم أوله (وَيَتَرَجَّلَ): بفتح التحتية أوله وبالجيم المشددة، عطف على ((وما يلبس)) أو على ((يلبس)) أو على ((الطيب)).
وقال الكرمانيُّ: في بعض الروايات بالنصب، وليس عطفاً على ((يحرم)) بل منصوب بأن مقدَّرة جوازاً على حد:
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي
أي: والمصدر معطوف على المصدر المنسبك من ((ما)) والفعل، أو على ((الطيب)) أو الترجل.
(وَيَدْهُنَ): يجري فيه ما مرَّ في يترجَّل، وهو بفتح التحتية أوله وسكون الدال المهملة وبضم الهاء في كثيرٍ من الشرَّاح، وصرَّح به في ((المصباح))، وبفتحها كما في الكرمانيِّ وغيره، وكلام ((القاموس)) قد يقتضِي أنه مثلث الهاء، ويروى: ((ويدَّهِن)) بتشديد الدال وكسر الهاء، من الادِّهان، افتعال مشدد الدال أيضاً.
تنبيه: قال ابنُ المنير: أرادَ بهذه الترجمة أن يبيِّن أن الأمرَ بغسلِ الخلوق المارِّ إنما هو بالنسبة للثِّياب؛ لأن المحرمَ لا يلبس شيئاً مسَّه زعفران، كما يأتي، وأمَّا الطِّيب: فلا يمتنعُ استدامتُه على البدنِ، وذكر مع التَّطيُّب الترجل والادهان لجامعِ ما بينهما من التَّرفُّه، فكأنه يقول: يلحقُ بالطِّيب سائر التَّرفُّهات فلا يحرمُ على المحرِمِ، فغرضُ البخاري: الرَّد على من منع الطِّيب بعد الإحرام، انتهى ملخَّصاً، فليتأمَّل.
وقال في ((الفتح)): والذي يظهرُ لي: أن البخاريَّ أشار إلى ما سيأتي بعد أربعة أبوابٍ عن ابن عباس: ((أنَّ النَّبيَّ انطلَقَ مِن المدِينَةِ بعدَمَا ترَجَّلَ وادَّهَن))، الحديث، انتهى فليتأمَّل فيما قالاه.
والذي يظهرُ لي أنه أراد استحبابَ الطِّيب لإرادةِ الإحرام في بدنٍ أو ثوبٍ لا بعده، وأنه لا يمتنع على المحرمِ لبسُ ما يأتي، ولا ترجيلُ الشعر ولا الادِّهان بالزيت ونحوه لشعرِ الرأسِ أو اللِّحية فقط، فهو مستثنى مما يحرمُ على المحرمِ، وهو في هذا موافقٌ لمذهبِ الشَّافعي سوى الادِّهان بما ذكرَ؛ فإنه حرامٌ يلزمُه بفعله الفدية، وسوى اللبس فإنَّ فيه تفصيلاً.
وكذا في شمِّ الرياحين؛ فإنه يمتنعُ في الفارسي ونحوه، والآس والبنفسج وتمام مما يقصد التَّطيُّب به، بخلافِ نحو شيح وقيصوم وتفاح وعصفر وحناء وقرنفل ونحو ذلك مما يُقصد منه التَّداوي.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻: يَشَمُّ): بفتح أوله كثانيه المعجم وحُكي ضم ثانيه (الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ): ووصل هذا التَّعليق سعيد بن / منصُور عن ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ: كان لا يرى بأساً للمحرم بشمِّ الريحان، وروي عن عثمان مثله في ((المعجم الأوسط)) للطَّبراني، وروى الدَّارقطني بسند صحيح: ((المحرم يشمُّ الريحان ويدخلُ الحمَّام وينزعُ ضرسه ويفقأُ القرحةَ، وإن انكسرَ ظفرُه أماطَ عنه ما يُؤذيه))، وقدَّمنا التفصيل في ذلك عند الشافعي، وكرههُ مالك والحنفية، وتوقَّف أحمد، وقال إسحاق: يباح.
وقوله: (وَيَنْظُرُ): بضم الظاء المشالة؛ أي: المحرمُ (فِي الْمِرْآةِ): بكسر الميم وسكون الراء ومد الهمزة، هذا أيضاً من كلام ابن عباس كالذي بعده، ونقلَ عن القاسم بن محمد كراهتَه (وَيَتَدَاوَى): بفتح الواو (بِمَا يَأْكُلُ: الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ): بنصبهما على المشهور، كما قال الزركشيُّ، ونقلَ عن ابن مالك جرهما.
قال في ((الفتح)): وهو روايتنا، وإن وجَّهه ابنُ مالك بأنه بدل من ((ما)) الموصولة المجرورة، قال: وليس المعنى على النصب، فإن الذي يأكلُ الآكل لا المأكول، انتهى.
لكن وجهه الدَّماميني: بأنه يجوزُ أن يكون بدلاً من عائد ((ما)) الموصولة؛ أي: بما يأكلهُ، وهو حينئذٍ مأكول لا آكلٌ، ولا يضرُّنا حذف المبدل منه؛ لأنهم جوَّزوه في نحو: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ}... إلخ [النحل:116].
ووصلَ هذا التعليقَ ابنُ أبي شيبةَ من طريق عطاء عن ابن عباس بلفظ: قال: يتداوى المحرم بما يأكل، ووصله عنه أيضاً من طريق الضَّحَّاك عن ابن عباس بلفظ: إذا تشقَّقت يدُ المحرمِ أو رجلاهُ فليدْهنها بالزَّيت أو بالسَّمن.
قال في ((الفتح)): وفي هذا الأثر ردٌّ على مجاهد فيما رواه ابنُ أبي شيبة عنه في قوله: إن تداوى بالسَّمن أو الزَّيت فعليه دمٌ.
(وَقَالَ عَطَاءٌ): أي: ابن أبي رباح، مما وصلهُ ابنُ أبي شيبة (يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ): بكسر الهاء معرب، شيءٌ يشبه تكَّة السَّراويل، يجعلُ فيها النَّفقة، ويشدُّ في الوسط، وهو المسمَّى الآن بالكمر، وهذان جائزان عند الشَّافعي كالتقلُّدِ بالسيف.
قال في ((الفتح)): وقال ابنُ عبد البرِّ: أجاز ذلك فقهاءُ الأمصار، وأجازوا عقدَه إذا لم يكن إدخال بعضهِ في بعضٍ، ولم ينقل عن أحدٍ كراهتَه إلا عن ابن عمر، وعنه: جوازهُ، ومنع إسحاق عقدَه، قيل: إنه تفرَّد به، وليس كذلك، فقد أخرج ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيح عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: لا بأسَ بالهميان للمحرمِ، لكن لا يعقد عليه السَّير بل يلفُّه لفًّا.
وروى ابنُ أبي شيبة أيضاً بسندِه عن إسماعيل بن عبد الملك، قال: رأيتُ على سعيد بنِ جبير خاتماً وهو محرمٌ وكذا على عطاء.
(وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ ☻): مما وصله الإمام الشَّافعي من طريق طاوس (وَهُوَ مُحْرِمٌ): الجملة حال من ((ابن عمر)) (وَقَدْ حَزَمَ): بفتح الحاء المهملة والزاي الخفيفة، حال أخرى؛ أي: شدَّ (عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ، وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ ♦): ممَّا وصله سعيد بنُ منصور (بِالتُّبَّانِ بَأْساً): بضم المثناة الفوقية وتشديد الموحدة، وهو سروال قصيرٌ يستر العورة المغلَّظة، يلبسُه الملاحون ونحوهم.
(لِلَّذِينَ يُرَحِّلُونَ): بضم أوله وفتح الراء وتشديد الحاء المهملة المكسورة، وفي نسخة: <يَرْحَلون> بفتح الياء والحاء والراء ساكنة.
قال الجوهريُّ: رحلت البعير أَرحله _بفتح أوله_ رحلاً، واستشهدَ البُخاري له في التفسير بقول الشاعر:
إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلٍ
قال في ((الفتح)): وعلى هذا فوهم من ضبطَه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها، انتهى فليتأمَّل.
فإن ما نقلهُ لا يقتضِي التَّوهيم، والمعنى: يشدون.
(هَوْدَجَهَا): بفتح الهاء والدال المهملة والجيم والواو ساكنة، مركبٌ من مراكب النِّساء، وهذا كأنه رأيُ عائشة، وإلا فالجمهورُ على أنه لا فرقَ بين التُّبَّان والسراويل في منعهِ للمحرم، وقد سقط: <للذين يرحلون هودجها> في روايةِ ابن عساكر.