الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

          ░81▒ (بَابٌ: تَقْضِي): بالقاف؛ أي: تؤدِّي فالقضاءُ لغوي (الْحَائِضُ): ومثلها: النفساءُ والجنب، والمحدِّث حدثاً أصغر (الْمَنَاسِكَ): أي: / مناسكَ الحجِّ أو العمرة (كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ): أي: الكعبة؛ لأنه يشترطُ فيه الطَّهارة عند الجمهور.
          (وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ): ((إذا)): شرطيَّة معطوفة على ((تقضِي)) وجوابها محذوف: أي: كفى، وإنما لم يصرِّح بالحُكمِ للخلافِ فيه، فقد قال ابنُ المنذر: لم يُذكَر عن أحدٍ من السَّلف اشتراطَ الطَّهارة للسَّعي إلَّا عن الحسن البصري، وفي روايةٍ عن الحنابلة.