الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من ساق البدن معه

          ░104▒ (باب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ) بضمِّ الموحدة؛ أي: الإبلَ ومثلها غيرها مِن النَّعم (مَعَهُ) أي: الشَّخص من الحلِّ إلى الحرم.
          قال المهلب: أراد البخاريُّ أنْ يبيِّن أنَّ السُّنَّة في الهديِ أن يساقَ من الحلِّ إلى الحرم، فإن اشتراهُ من الحرم خرج به إذا حجَّ إلى عرفة، وهو قولُ مالكٍ، فإن لم يفعلْ فعليه البدل، وهو قولُ الليث، ومذهبُ ابن عُمر وسعيد بن جبير. وقال الجمهورُ: إنْ وقف به بعرفةَ فحسنٌ، وإلا فلا بدلَ عليه.
          وقال أبو حنيفةَ: ليس بسنَّةٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ إنما ساقَ الهديَ من الحلِّ؛ لأنَّ مسكنَهُ كان خارجَ الحرم، وهذا كلُّهُ في الإبل، فأمَّا البقرُ فقد تضعفُ عن ذلك والغنمُ أضعف.
          ومن ثمَّ قال مالكٌ: لا يساقُ إلا مِن عرفة، أو ما قرب منها؛ لأنها تضعفُ عن قطع طولِ المسافة، قاله في ((العمدة)) كـ((الفتح)).