-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░79▒ باب: إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
وَهَلْ يُعْرَضُ على الصَّبِيِّ الإسْلامُ
وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا(1) فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ على دِينِ قَوْمِهِ، وَقَالَ: الإسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعلى(2).
فيه(3): ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: (انْطَلَقَ النَّبيُّ صلعم في رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ(4) يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، عِنْدَ أُكُمِ(5) بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ(6) الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبيُّ صلعم بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لابْنِ صَيَّادٍ(7): تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ(8): أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأمِّيِّينَ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صلعم: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ، وَقَالَ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ(9)، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ(10) صلعم: خُلِّطَ عَلَيْكَ الأمْرُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْأً(11)، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ لَهُ(12): اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي(13) أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(14) صلعم: إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ لَكَ في قَتْلِهِ).
وَقَالَ سَالِمٌ، عن ابْنَ عُمَر: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبيُّ ◙ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إلى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ(15) شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ النَّبيُّ صلعم(16) وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لَهُ فِيهَا(17) رَمْرَمةٌ، فَرَأَتْ أمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ صلعم(18)، فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ _وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ(19)_ هَذَا مُحَمَّدٌ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ، وَقَالَ شُعَيْبٌ: رَمْزَمَةٌ فَرَضَّه(20). [خ¦1354] [خ¦1355]
وفيه: أَنَسٌ قَالَ(21): (كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبيَّ صلعم فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ(22) صلعم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إلى أَبِيهِ، فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ(23)، فَخَرَجَ النَّبيُّ صلعم وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ). [خ¦1356]
وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ(24): كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يُصَلَّى على كُلِّ مَوْلُودٍ ُتَوَفِّيَ(25)، وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ على فِطْرَةِ الإسْلامِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإسْلام، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ على غَيْرِ الإسْلامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ(26)، وَلَا يُصَلَّى على مَنْ لا(27) يَسْتَهِلُّ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، وَإِنَّ(28) أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبيُّ صلعم(29): (مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا على الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً(30) جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ) الحديث. [خ¦1357]
قال المُهَلَّب: يُصلَّى على الصَّبيِّ الصَّغير المولود في الإسلام؛ لأنَّه كان على دين أبويه، وأمَّا الصَّغير العجميُّ(31) فإنَّه يعرض عليه الإسلام؛ لعرض رسول الله صلعم(32) على ابن صيَّادٍ بقوله: (أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟) ولعرضه الإسلام على الصَّبيِّ اليهوديِّ الذي كان يخدمه.
وقال ابن القاسم(33): إذا أسلم الصَّغير وقد عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه، ويباع على النصرانيِّ إن ملكه؛ لأنَّ مالكًا يقول: لو أسلم وقد عقل الإسلام، ثمَّ بلغ فرجع عنه أجبر عليه. قال أشهب: وإن لم يعقله لم أجبر الذمِّيَّ على بيعه، ولا يؤخذ الصَّبيُّ بإسلامه إن بلغ.
وأجمع العلماء في الطفل الحربيِّ يُسبى ومعه أبواه أنَّ إسلام الأب إسلامٌ له، واختلفوا إذا أسلمت الأمُّ، فذهب مالكٌ إلى أنَّه على دين أبيه، وحجَّته إجماع العلماء أنَّه ما دام مع أبويه لم يلحقه سباءٌ(34)، فحكمه حكم أبويه(35) أبدًا حتَّى يبلغ، فكذلك(36) إذا سُبي لا يغيِّر السباء حكمه حتَّى يبلغ، فيُعبِّر عن نفسه، وكذلك إن مات لا يُصلَّى عليه، وهو قول الشَّعبيِّ.
وقال أبو حنيفة والثوريُّ والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمد: إسلام الأمِّ إسلامٌ للابن، كقول الحسن وشريحٍ، وهو قول ابن وهبٍ صاحب مالكٍ، ويُصلَّى عليه إن مات عندهم(37).
وقال سحنون: إنَّما يكون إسلام الأمِّ إسلامًا له إذا لم يكن معه أبوه، وهو على دين أمِّه(38).
قال عبد الواحد(39): وقول سحنون يعضده قوله صلعم: (فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ(40)) فشرك بينهما في ذلك، فإذا انفرد أحدهما دخل في معنى الحديث، وهذا معنى رواية معنٍ عن مالكٍ ومن وافقه(41).
وإنَّما دعا النَّبيُّ صلعم اليهوديَّ الذي يخدمه إلى الإسلام(42) بحضرة أبيه؛ لأنَّ الله تعالى أخذ عليه فرض التبليغ لعباده(43)، ولا يخاف في الله لومة لائمٍ.
واختلفوا(44) إذا لم يكن معه أبواه، ووقع في المقاسم دونهما(45)، ثمَّ مات في ملك مشتريه.
فقال مالكٌ في «المدوَّنة»: لا يُصلَّى عليه إلَّا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنَّه عقله، وهو المشهور من مذهبه. وروى معنٌ(46): إذا لم يكن معه أحدٌ من آبائه ولم يبلغ أن يتديَّن أو يُدْعَى، ونوى(47) سيِّده الإسلام فإنَّه يُصلَّى عليه، وأحكامه أحكام المسلمين في الدفن في مقابر المسلمين والموارثة، وهو قول ابن الماجشون وابن دينارٍ وأصبغ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيُّ والشافعيُّ(48).
واتَّفق جمهور العلماء على(49) أنَّه لا يُصلَّى على السقط حتَّى يستهلَّ، وهو قول مالكٍ والكوفيِّين والأوزاعيِّ والشافعيِّ، وروي عن ابن عمر أنَّه يُصلَّى عليه وإن لم يستهلَّ، وهو قول(50) أحمد وإسحاق، ذكره ابن المنذر، والصواب قول الجمهور؛ لأنَّ من لم يستهلَّ لم تصحَّ له حياةٌ، ولا يقال فيه إنَّه ولد على الفطرة، وإنَّما سنَّ النبيُّ صلعم الصلاة على من مات ممَّن تقدَّمت له حياةٌ، لا(51) من لم تصحَّ له حياةٌ(52).
قال المُهَلَّب: وفي حديث ابن صيَّادٍ من الفقه جواز التجسُّس على من يُخشى منه فساد الدين والدنيا، وهذا الحديث يبيِّن أنَّ قوله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا}[الحجرات:12]ليس على العموم، وإنَّما(53) المراد به النهي(54) عن التجسُّس على من لم يُخش منه القدح(55) في الدين، ولم يُضمِر الغلَّ للمسلمين(56)، واستتر بقبائحه، فهذا الذي حاله(57) التوبة والإنابة، وأمَّا من خُشي منه مثل ما خُشي من ابن صيَّادٍ أو من كعب بن الأشرف وأشباههما ممَّن كان يضمر الفتك بأهل الإسلام، فجائزٌ التجسُّس عليه، وإعمال الحيلة في أمره إذا خُشي منه.
وقد ترجم لحديث ابن صيَّادٍ في كتاب الجهاد: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر على من تخشى معرَّته(58).
وفيه من الفقه: أنَّ للإمام أو الرئيس أن يعمل نفسه في أمور الدين ومصالح المسلمين، وإن كان له من يقوم في ذلك مقامه.
وفيه: أنَّ للإمام أن يتَّهم(59) بصغار الأمور، ويبحث عنها خشية ما يؤول منها من الفساد.
قال عبد الواحد: قوله صلعم(60): (إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ) يعني: إن يكن الدجال فلن تسلط عليه؛ لأنَّه لابدَّ أن ينفذ فيه قدر الله ╡.
وفيه: أنَّه يجب التثبُّت في أصل(61) التُّهم، وألَّا تستباح الدماء إلَّا بيقينٍ، لقوله صلعم: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)، وقيل: إنَّ(62) للإمام أن يصبر ويعفو إذا جُني عليه، أو قوبل بما لا ينبغي؛ لقول ابن صيَّادٍ للنبيِّ صلعم: (أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ) ولم يعاقبه.
وفيه: أنَّ للإمام(63) والرئيس أن يكلِّم الكاهن والمنجِّم(64) على سبيل الاختبار لما عندهم، والعيب لما يَدَّعُونهُ، والإبطال لما ينتحلونه.
وقال صاحب «العين»: (الدُّخُّ): الدخان(65)، وقوله صلعم لابن صيَّادٍ: (اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ) أي لن تعدو الكهانة وإنَّما أنت كاهنٌ ودجَّالٌ(66)، وقال صاحب «العين»: الزمزمة: أصوات العلوج عند الأكل، والزمزمة(67) من الرعد ما لم يفصح(68).
[1] في (م): ((أحد أبويه)).
[2] زاد في (م): ((عليه)).
[3] في (ي): ((وفيه)).
[4] في (م): ((صياد فوجدوه)).
[5] أثبت فوقها في (م): ((أطم)) وفي (ي): ((أطم)).
[6] قوله: ((ابن صياد)) ليس في (م).
[7] قوله: ((لابن صياد)) ليس في (م) وفيها بعدها وفي (ي): ((أتشهد)).
[8] في (م): ((وقال)).
[9] في (م) و(ي): ((وبرسله)).
[10] زاد في (م) و(ي): ((النبي)).
[11] في (م): ((خبيئًا)).
[12] قوله: ((له)) ليس في (ي)، وفي (م): ((فقال النبي صلعم)).
[13] في (م): ((دعني يا رسول الله)).
[14] في (ي): ((فقال له رسول الله)) وفي (م): ((فقال النبي)).
[15] في (م): ((أن يسمع منه)).
[16] قوله: ((فرآه النبي ◙)) ليس في (م).
[17] زاد في (م): ((رمرة أو)).
[18] زاد في (ي): ((وهو يتقي بجذوع النخل)) والعبارة في (م): ((فرأت أمه النبي صلعم وهو يتقي بجذع النخل)).
[19] في (م): ((فقالت: له هذا محمد)).
[20] قوله: ((وقال شعيب: رمزمة فرضه)) ليس في (م).
[21] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[22] في (م) و(ي): ((النبي)).
[23] زاد في (م): ((فأسلم)).
[24] زاد في (م): ((قال)).
[25] في (م): ((متوفى)).
[26] قوله: ((صلي عليه)) ليس في (م).
[27] في (م): ((لم)).
[28] في (م) و(ي): ((فإن)).
[29] في (م): ((أن النبي صلعم قال)).
[30] قوله: ((بهيمة)) ليس في (م).
[31] في (م): ((وأما الصغير من أولاد المشركين)).
[32] زاد في (م): ((الإسلام)).
[33] في (م): ((وأشهب)).
[34] قوله: ((سباء)) زيادة من (م) و(ي).
[35] في (م): ((أبيه)).
[36] في (ي): ((وكذلك)).
[37] زاد في (م): ((والحجة لهذا القول أن ابن عباس كان مع أمه مسلمًا ولم يكن مع أبيه على دينه)).
[38] في (م): ((فهو على دين أمه حينئذ)).
[39] قوله: ((قال عبد الواحد)) ليس في (م) وفيها بعدها: ((والحجة لقول سحنون قوله ◙)).
[40] في (م): ((وينصرانه)).
[41] قوله: ((وهذا معنى رواية معن عن مالك ومن وافقه)) ليس في(م).
[42] في (م): ((وإنما دعاه إلى الإسلام)).
[43] قوله: ((لعبادة)) ليس في (م) وقوله: ((وإنما دعا النبي... لومة لائم)) جاءت فيها بعد قوله السابق: ((ولعرضه الإسلام على الصبي اليهودي الذي كان يخدمه)).
[44] في (م): ((وقد اختلفوا أيضًا)).
[45] في (م): ((دونهم)) وبعدها فيها: ((في ملك سيده)).
[46] زاد في (م): ((عن مالك)).
[47] زاد في (م): ((به)).
[48] زاد في (م): ((وهذه المقالة تقوي قول من جعل إسلام الأم إسلامًا للابن وإن كان معه أبوه لأنه لما حكم جمهور العلماء للصبي بالإسلام من أجل سيده كان أحرى أن يحكم به بالإسلام من أجل أمه وإن كان معه أبوه لأن شعبة النسب أقوى من شعبة الملك)).
[49] قوله: ((على)) ليس في (م).
[50] زاد في (م): ((ابن المسيِّب وابن سيرين، قالوا: إذا تمَّ خلقه ونفخ فيه الروح صُلِّي عليه وإن لم يستهلَّ وهو قوله)).
[51] زاد في (م): ((على)).
[52] في (م): ((الحياة)).
[53] في (م): ((على غير العموم وأن)).
[54] قوله: ((النهي)) زيادة من (م).
[55] في (م): ((قدح)).
[56] في (م): ((للإسلام وأهله)).
[57] في (م): ((فهذا يرجى له)) وفي (ي): ((فهذا الذي يرجى له)).
[58] صورتها في (م): ((مضرته)).
[59] في (م): ((يتهمم)).
[60] في (م): ((وقوله ◙))، وقوله: ((قال عبد الواحد)) ليس فيها.
[61] في (ي): ((في أهل)).
[62] في (م) و(ي): ((وفيه أن)).
[63] في (ي): ((أن للعالم)) وفي (م): ((وقوله: (قد خبأت لك خبيئًا فقال هو الدخ) فيه أن للعالم)).
[64] زاد في (م): ((وشبهه)).
[65] زاد في (م): ((وقال غيره: وفيه لغة أخرى بفتح الدال، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن الحسين بن علي أن النبي صلعم خبأ لابن صياد دخانا، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلعم خبأ له {يوم تأتي السماء بدخان مبين})) وبعدها فيها فقال له ◙: (اخسأ) زجره كما يزجر الكلب (فلن تعدو قدرك).
[66] في (م): ((أو دجال)) وزاد فيها: ((ألا ترى قول ابن صياد: (يأتيني صادق وكاذب) يعني يأتيه الخبر بالكذب كما قال ◙، فيزيدون عليها أكثر من مائة كذبة)).
[67] في (م): ((والزمرة)).
[68] زاد في (م): ((وقد زمزم السحاب زَمزَامٌ إذا كثرت زمزمته عن أبي حنيفة، وقال أبو زيد: هو أحسنه صوتًا وأثبته مطرًا، وقال النضر بن شميل: الزمزمة الصوت البعيد يسمع له دويًا، وقال أبو علي: هو عند الخليل ترجيع وتكرير وحكاية لصوت المسموع، والرمرمة بالراء قال ثابت يقال ترمرم الرجل إذا حرك فاه للكلام ولم يتكلم، قال بعض الشعراء يصف ملكًا: إذا ترمرم أعصى كل جبار. قال الخطابي: وقد يكون ترمرم تحركه برمته بالصوت أو بالقصم ونحوه، قال الشاعر: ومستعجب مما يرى من أناتنا ولو زبنته الحرب لم يترمرم. أي لم ينطق، وقوله: رمزة قال صاحب «الأفعال»: رمز بالكلام أخفاه وفي القرآن {ألا تكلم الناس إلا رمزا}، وقوله: (فرضَّه) في رواية شعيب فالرض معروف وهو الكسر، ورأيت بعض أهل اللغة فسره على أنه بالصاد وقال: قوله ((فرصه)) أي ضغطه وضمَّ بعضه إلى بعض، ومنه: رص البناء وهو إلصاق بعضه ببعض، قال الله تعالى: {كأنهم بنيان مرصوص} ومنه التراصُّ في الصف وهو التقارب والتداني، ومن روى فرفضه فمعناه معلوم يقال رفض الشيء تركه، وأما من روى فرفصَّه بالصاد فلا أعلم لروايته وجهًا ولم أجد هذه الكلمة رفص بالصاد في كتب اللغة فالله أعلم وقول ابن شهاب (وإن كان لغيَّة) فالعرب تقوله هذه لغية ولزنية لولد الزنا وتقول هو لرشدة إذا كان من نكاح صحيح)).