-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابُ: غُسْلِ المَيِّتِ وَوُضُوؤِهِ بِالمَاءِ وَالسَّدْرِ.
وَحَنَّطَ ابنُ عُمَرَ ابْنًا لِسَعِيدِ بنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ(1) وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: المُسْلِمُ لا يَنْجُسُ حَيًّا وَلا مَيِّتًا.
وَقَالَ سَعْدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ.
وَقَالَ النَّبيُّ صلعم(2): (المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ(3)).
فيهِ: أُمِّ عَطِيَّةَ: (دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ(4) حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ _تَعْنِي إِزَارَهُ_(5)). [خ¦1253]
وترجم له: بَابُ يُجْعَلُ الكَافُوْرَ في آخِرِهِ.
قال ابنُ المُنْذِرِ: السُّنَّة أن يُغْسَّلَ الميِّتُ بالماءِ والسِّدْرِ غَسْلًا، ولا معنى لطرح ورقات من السِّدْرِ في الماء كفعل العامَّة؛ لأنَّ الغُسْلَ إنَّما يقع بالسِّدْرِ المضروب بالماء، وأنكر أحمد الورقات الَّتي يطرحها العامَّة في الماء.
جمهور العلماء على أن يُغْسَلَ الميِّت الغَسْلَة الأُولى بالماء، والثَّانية بالماء والسِّدْرِ، والثَّالثة بماءٍ فيه كافُورٌ، / وروى قَتَادَةُ عن ابنِ سِيرِينَ أنَّه كان يأخُذُ الغُسْلَ مِن(6) أُمِّ عَطِيَّةَ فيَغْسِلُ بالماء والسِّدْرِ مَرَّتين، والثَّالثة بماءٍ فيه كافُورٌ، ومنهم مَن يَذهب إلى أنَّ الغَسَلاتِ كلَّها بالماء والسِّدْرِ على ظاهرِ قوله صلعم: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِماءٍ وَسِدْرٍ))، وهو قول أحمدَ، ورووا(7) في حديث: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم غُسِّلَ ثلاثَ غَسَلاتٍ كُلُّهُنَّ بالماءِ والسِّدْرِ)).
وكان إبراهيمُ النَّخَعِيُّ لا يرى الكافُور في الغَسْلَةِ الثَّالثة، وإنَّما الكافُور عنده في الحَنُوط(8). وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وأصحابُهُ، ولا معنى لقولهم، لقوله صلعم: (اجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا) وعلى هذا أكثر السَّلف(9). وقيل: إنَّ الكافُور بسبب الملائكة.
وفي أمره صلعم باستعمال الكافُور دليلٌ على جواز استعمال المِسْك، وكلُّ ما جانسه من الطِّيب في الحَنُوط، وأجاز المِسْك أكثر العلماء، وأمر عليُّ بنُ أبي طالبٍ ☺ أن يُجْعَلَ في حَنُوطه وقال: هو من فضل(10) حَنُوط(11) النَّبيِّ صلعم واستعمله أَنَسٌ وابنُ عُمَرَ وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّب، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ.
وكرهه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وعَطَاءٌ والحَسَنُ ومُجَاهِدٌ، وقال عَطَاءٌ والحَسَنُ: إنَّه ميَّتةٌ. وفي(12) استعمال النَّبيِّ صلعم له(13) في حَنُوطه الحُجَّة(14) على من كرهه.
واختلف الصَّحَابَة في غُسْلِ من غَسَّلَ ميِّتًا، فرُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ وأبي هريرةَ أنَّ(15) عليه الغُسْلُ. وهو قولُ(16) ابنِ المُسَيَّبِ وابنِ سِيرِينَ والزُّهْرِيِّ، وهي روايةُ ابنُ القَاسِمِ عن مالكٍ في «العُتْبِيَّةِ» قال: وعليه أدركت النَّاس. ولم أره يأخذ بحديث أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ.
وقالت طائفةٌ: لا غُسْلَ عليه. رُوِيَ ذلك عن(17) ابنِ مَسْعُودٍ وسَعْدٍ وابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ(18) وجابرٍ، ومن التَّابعين: القاسِمُ وسالمٌ والنَّخْعِيُّ والحَسَنُ البَصْرِيُّ، وهو قول أبي حَنِيْفَةَ وأصحابِهِ واللَّيثِ، وحكى ابنُ حَبِيْبٍ عن مالكٍ أنَّه لا غُسل عليه، وبه قال الشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ(19)، واحتجَّ ابنُ حَبِيبٍ بحديث أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ: ((أنَّها غَسَّلَتْ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بعدَ موتِهِ، فلمَّا فَرَغَتْ مِنْ غُسْلِهِ سَأَلَتْ مَنْ حَضَرَ(20) مِنَ المهاجرِينَ والأنصَارِ هلْ عَلِيْها غُسْلٌ؟ قالُوا: لَا)).
قال ابنُ القصَّارِ: واختلف العلماء في(21) ابنِ آدمَ إذا مات، فقالت طائفةٌ: يَنْجُسُ بالموتِ. وقالت طائفةٌ: لا يَنْجُسُ. وليس لمالكٍ فيه نصٌّ، وقد رأيته(22) لبعض أصحابه أنَّه طاهرٌ، وهو الصَّواب(23)، واختلف فيه قول الشَّافعيِّ، والدَّليل على طهارته أنَّ النَّبيَّ صلعم قَبَّلَ(24) عُثْمَانَ بنَ مَظْعُونٍ لما مات والدُّمُوع تسيل على خدَّيه(25)، ولو كان نَجِسًا لم يجزْ أن يفعل النَّبيُّ(26) صلعم هذا(27)، وخاصَّة فإنَّ الدُّمُوع إذا سالت عليه وهو نجسٌ لم يجزْ أن تلاصقها بشرة الحيِّ، لأنَّها تصير نجسةً رطبةً.
وقد قال النَّبيُّ صلعم(28): (المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ) وهو بعد موته مؤمنٌ كما كان(29) في حياته، فثبتتْ طهارته كما قال ابنُ عبَّاسٍ.
قال عبدُ الواحدِ(30): فإن قيل: فقد صحَّ أنَّ المؤمن لا يَنْجُسُ، وأنَّ المؤمن(31) قد سَقَطَتْ عنه العبادة بموته(32)، فما وَجْه غَسْلِ الميِّت الَّذي ليس بنَجِسٍ ولا مُتَعَبِّدٍ، وما معنى غَسْلِهِ ثلاثًا؟ قيل: يحتمل أن يكون معنى غَسْلِهِ _والله أعلم_ أنَّه تنظيف لمباشرة الملائكة إيَّاه، وللقائه لله ╡(33)، ولذلك يُجعل له الكافُور ليلقاه(34) طيَّب الرَّائحة، وأمر(35) أن يُغَسَّل ثلاثًا أو خمسًا، وليس(36) التَّحديد في ذلك بواجب، وإنما أُريد بالغُسْلِ الإنقاء، لقوله صلعم: ((أوْ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ(37))).
فإن قيل: إنَّ واحدةً تنقيه(38)، فما معنى الثَّلاث والخَمْس(39)؟ قيل: للمبالغة في غَسْلِهِ، ليلقى الله تعالى بأكمل الطَّهارات.
فإن قيل: فماذا يُطَهَّرُ إذا لم يُعْلَمْ به(40) جَنَابَةٌ، ولا حيضٌ بالمرأةِ ولا بجسدِها(41) نَجَاسَةٌ؟ فالجواب: أنَّه(42) يجوز أن يكون به جَنَابَةٌ(43) لا نعلمها من احتلامٍ وغيره، ويغشاه الموت فيموت جُنُبًا، أو يمسُّ جسده في مرضه شيءٌ من النَّجاسات، ولا يعلم بذلك(44)، فوجب أن يُؤخَذ فيه(45) بالوثيقة ويُحتاط له، ليوقن(46) أنَّه لقي الله طاهرًا، والله أعلم.
وقد قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ والحَسَنُ البصريُّ: إنَّ كلَّ ميِّتٍ يجنُبُ، ولو مات وهو طاهرٌ من ذلك كلِّه لكان تطهيره حسنًا؛ إذ قد يكون به رائحةُ عرقٍ وذفرٍ(47) من المرض، أو مهنةٍ، لبعده عن الغُسْلِ، كما أمر النَّبيُّ(48) صلعم بالغُسْلِ يوم الجمعة لمن ليس بجُنُبٍ ولا عليه نَجَاسَةٌ إلَّا زيادةً في التَّطهير لمناجاة ربِّه يوم الجمعة، فالميِّت أحوج إلى ذلك للقاء الله ╡ وللقاء(49) الملائكة.
[1] زاد في (م): ((وصلَّى)).
[2] في (ص): ((وقال ◙)).
[3] في (م): ((وقال ابن عبَّاس لا ينجس)).
[4] في (م) و(ي): ((النَّبي صلعم))، وقوله: ((المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ. فيه: أُمِّ عَطِيَّةَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُول اللهِ)) ليس في (ز) وهي مثبتة من (م) و(ي) المطبوع. في (ص): ((الرسول)).
[5] قوله: ((أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ)) ليس في (م).
[6] في (م): ((عن)).
[7] في (م): ((أحمد بن حنبل ورواه)).
[8] زاد في (م): ((لأيِّ شيء من الماء)).
[9] في (م): ((العلماء)).
[10] في المطبوع و(ص): ((أفضل)).
[11] في (م): ((الحنوط)).
[12] في (م): ((أنَّه ميِّتة... وكرهه للحيِّ والميِّت واستعمال)).
[13] قوله: ((له)) ليس في (م).
[14] في (ي): ((لحجَّة))
[15] قوله: ((أن)) ليس في (م).
[16] في (م): ((وبه قال سعيد)).
[17] في (م): ((بنت عُمَيْسٍ، وروي عن ابن))
[18] زاد في (م): ((وعائشة)).
[19] قوله: ((وجابر، ومن التَّابعين: القاسم وسالم والنَّخَعيُّ والحسن البصريُّ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه واللَّيث، وحكى ابن حبيب عن مالكٍ أنَّه لا غُسل عليه، وبه قال الشافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثورٍ)) ليس في (م).
وبدله قوله: ((وجابر بن عبد الله أنَّه لا غُسل عليه وهو قول القاسم وسالمٍ والنَّخَعيِّ والحسن البصريِّ وبه قال أبو حنيفة وأصحابُهُ واللَّيثُ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ، وقال ابن حبيبٍ عن مالكٍ: لا غُسل عليه)).
[20] في (م): ((حضرها)).
[21] زاد في (م): ((طهارة)).
[22] في (م): ((رأيت)).
[23] زاد في (م): ((عندي)).
[24] في (م): ((النَّبيّ صلعم كان يقبَّل)).
[25] في (م): ((خدِّه)).
[26] في (ص): ((الرسول)).
[27] في (م): ((النَّبيّ ◙ هذا به)).
[28] في (ص): ((قال ◙)).
[29] في (م): ((هو)).
[30] في (م): ((قال غيره)).
[31] في (م): ((الميِّت)).
[32] في المطبوع و(ص): ((بعد موته)).
[33] في (م): ((الله ╡)).
[34] في (ص): ((لتلقاه)).
[35] في (م): ((أمره)).
[36] في (م): ((ليس)).
[37] زاد في (م): ((ذلك)).
[38] في المطبوع و(ص): ((تكفيه)).
[39] في (م): ((أو الخمس)).
[40] في (م): ((فيه)).
[41] في (م): ((بجسده)).
[42] زاد في (م): ((قد)).
[43] في (م): ((نجاسة)). قوله: ((به جنابو)) ليس في (ص).
[44] في (م) و(ص): ((ذلك)).
[45] في المطبوع و(ص): ((له)).
[46] زاد في المطبوع و(ص): ((له)).
[47] في المطبوع و(ص): ((ذفر)).
[48] في (ص): ((الرسول)).
[49] في (م): ((ولقاء)).