شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب نقض شعر المرأة

          ░14▒ بَابُ: نَقَضُ شَعْرِ المرأةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ المَرْأَةِ.
          فيهِ: أُمُّ عَطِيَّةَ(1): (أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ النَّبيِّ(2) صلعم ثَلاثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ ثمَّ غَسَلْنَهُ ثمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاثَةَ قُرُونٍ: ناصِيَتها وقَرْنَيها). [خ¦1260]
          وترجم له بابُ: ((يُجْعَلُ شَعْرُ المرأةِ ثلاثَةَ قُرُونٍ))، وبَابُ: ((يُلْقَى شَعْرُ المرأةِ خَلْفَهَا))، / وزاد فيه: ((فضَفَرْنَا شَعْرَها ثلاثَةَ قُرُونٍ فألقَيْنَاهُ(3) خَلْفَهَا)).
          معنى(4) نقض شعر المرأة _والله أعلم_ لكي يبلغ الماء البَشَرة، ويعمَّ الغُسْلُ(5) جميعَ جسدِها(6)، وتضفيرُ(7) شعرِها بعد ذلك أحسن من استرساله وانتشاره، لأنَّ التَّضفيرَ(8) يجمعه ويضمُّهُ. وقال الشَّافعيُّ وأحمدُ: يُضَفَّرُ رأس المرأة ثلاثة قرونٍ: ناصيتها وقرنيها، ثمَّ يُلقى خلفها على حديث أُمِّ عَطِيَّةَ. وهو قول ابنِ حَبِيْبٍ. وقال ابنُ القَاسِمِ في «العُتْبِيَّة»: يُلَفُّ شعر المرأة، وأمَّا الضَّفْرُ فلا أعرفه. وقال الكوفيُّون: يُرسَل من بين(9) يديها من الجانبين جميعًا(10)، ثمَّ يُشدُّ(11) الخِمَار عليه. وقال الأوزاعيُّ: ليس مشطُ رأسِ الميِّتة بواجبٍ، ولكن يُفرق شعرها وترسله مع خدَّيها. وقول من اتَّبع الحديث أَولَى، ولا حجَّةَ لمن خالفه(12).


[1] قوله: ((أمِّ عطيَّة)) ليس في (م).
[2] في (ص): ((الرسول)).
[3] في (م): ((فألقيناها)).
[4] في (ص): ((يعني)).
[5] في المطبوع: ((الماء)).
[6] في (م): ((ويعمُّ الغسل جسدها)).
[7] صورتها في (ز): ((وتطفير)).
[8] صورتها في (ز): ((التَّطفير)). في (ص): ((الضفير)).
[9] قوله: ((بين)) ليس في (م).
[10] قوله: ((جميعًا)) ليس في (م) و(ص).
[11] في (م) و(ص): ((يسدل)).
[12] قوله: ((وقول من اتَّبع الحديث أولى، ولا حجَّة لمن خالفه)) ليس في (م). وبدله: ((وهذه الأقوال مخالفة للحديث فلا وجه لها ومن وافق الحديث أولى وأسعد... بالصَّواب إن شاء الله)).