-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░64▒ بَابُ: التَكبيرِ على الجَنَازَةِ أَربعًا.
قَالَ(1) حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ فَكَبَّرَ ثَلاثًا، ثمَّ سَلَّمَ(2)، فَقِيلَ لَهُ: فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فكَبَّرَ(3) الرَّابِعَةَ ثمَّ سَلَّمَ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ الرَّسُولَ(4) صلعم نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليَوْمِ الَّذي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إلى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ(5)). [خ¦1333]
وجمهور الفقهاء على أنَّ تكبير الجنازة(6) أربعٌ، رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ بن الخطَّابِ وزيدِ بنِ ثابتٍ وابن عُمَرَ وابن أبي أَوْفَى / والبراء بن عازبٍ وأبي هريرةَ وعُقْبَة بن عامرٍ، وهو قول عَطَاءٍ ومالكٍ والثَّوْرِيِّ والكوفيِّين والأوزاعيِّ وأحمدَ والشَّافعيِّ(7).
واختلف الصَّحابة فيها من ثلاثٍ إلى تسعٍ(8)، وما سوى الأربع شذوذٌ لا يُلْتَفت إليه، وقال النَّخَعِيُّ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلعم والنَّاس مختلفون، فمنهم من يقول: كَبَّرَ النَّبيُّ صلعم أربعًا، ومنهم من يقول: خمسًا وسبعًا، فلما كان عُمَرُ جمع الصَّحابة، فقال: انظروا أمرًا تجتمعون عليه، فأجمع رأيهم على أربع تكبيراتٍ، فيحتمل أن يكون ما رُوِيَ عن الصَّحابة من خلافٍ في ذلك كان قبل اجتماع النَّاس على أربعٍ، وحديث النَّجَاشِيِّ أصحُّ ما رُوِيَ في ذلك.
وقد صَلَّى أبو بَكْرٍ الصِّدِّيق على النَّبيِّ صلعم فكَبَّرَ أربعًا، وصَلَّى عُمَرُ على أبي بَكْرٍ فكَبَّرَ أربعًا، وصَلَّى صُهَيْبٌ على عُمَرُ فكَبَّرَ أربعًا، وصَلَّى الحَسَنُ بن عليٍّ على عليٍّ فكَبَّرَ أربعًا، وصَلَّى عُثْمَانُ على جنازةٍ فكَبَّرَ أربعًا، وعنِ ابنِ عَبَّاسٍ وأبي هريرةَ والبراءِ مثله، فصار الإجماع منهم قولًا وعملًا(9) ناسخًا لما خالفه، وصار إجماعهم حُجَّةٌ، وإن كانوا(10) فعلوا في عهد النَّبيِّ صلعم خلافه لأنَّهم مأمونون على ما فعلوا كما هم مأمونون على ما رووا.
فإن قيل: فكيف(11) يكون ذلك ناسخًا، وقد كَبَّرَ عليٌّ بعد ذلك أكثر من أربع تكبيراتٍ(12)، على سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ ستًّا، وعلى أبي قَتَادَةَ سبعًا؟.
قيل له: إنَّ عليًّا فعل ذلك لأنَّ أهل بدرٍ كان حُكْمُهم في الصَّلاة عليهم أن يُزاد فيها من التَّكبير على ما يكبَّر على غيرهم من سائر النَّاس، والدَّليل على ذلك ما رواه(13) ابن أبي زيادٍ، عن عبد الله بن مَعْقِلٍ قال: صَلِّيْتُ مع عليٍّ(14) على جنائز، كلُّ ذلك يُكَبِّرُ عليها أربعًا.
قال الطَّحَاوِيُّ: فكان هذا حُكْمُ الصَّلاة على أهل بدرٍ، وقد حدَّثني القاسِمُ بنُ جعفرٍ، حدَّثني(15) زيدُ بنُ أَخْزَمَ حدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيْدٍ، حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ بَشِيْرٍ، قالَ: صَلِّيْتُ خَلفَ الأسودِ بنِ يزيدٍ وهَمَّامَ بنِ الحارثِ والنَّخَعِيِّ فكانُوا يُكبِّرُون أربعًا أربعًا. قالَ هَمَّام: وجمع عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ على أربعٍ إلَّا على أهل بدرٍ، فإنَّهم كانوا يُكبِّرُون عليهم خمسًا وستًّا وسبعًا.
قال مالكٌ: وإن صَلَّى خلف من يُكَبِّرُ الخامسةَ فلا(16) يُسَلِّم إلَّا بسلامه، ورواه عنه ابن(17) المَاجِشُونَ، وقاله مُطَرِّفٌ. وروى(18) ابنُ القاسِمِ عن مالكٍ في «العُتْبِيَّةِ» أنَّ المأموم يقطع بعد الرابعة، وكذلك في سماع ابنِ وَهْبٍ، وهو قول أبي حَنِيْفَةَ(19)، ولم يُحْفَظْ عَنِ النَّبيِّ صلعم أنَّه سَلَّمَ على الجنازة من طريق الرواية، وأجمع الصَّحابة والتَّابعون وأئمَّة الفتوى بعده(20) على السَّلام فيها، إلَّا أنَّ الفقهاء اختلفوا هل يُسلِّمُ واحدةً أو اثنتين، أكثر(21) السَّلفُ والخَلَفُ على أنَّها تسليمةٌ واحدةٌ، ورُوِيَ عن الشَّعْبِيِّ أنَّه يُسَلِّمُ تسليمتين، وهو قول أبي حَنِيْفَةَ وأصحابه، وقال الثَّوْرِيُّ: واحدةٌ عن يمينه(22).
[1] في (م) و(ي): ((وقال)).
[2] قوله: ((ثم سلم)) زيادة من (م) و(ي) وبعدها في (ص): ((فقيل له: لم)) والمثبت من (م) و(ي).
[3] في (م): ((ثم كبر)) وفي (ي): ((وكبر)).
[4] في (م) و(ي): ((النبي)).
[5] العبارة في (م): ((فصفَّ بهم وكبَّر عليه أربع تكبيراتٍ، وفيه: جابرٌ أنَّ النَّبيَّ صلعم صلَّى على النَّجاشي فكبَّر أربعًا)).
[6] في (ي): ((الجنائز)) وفي (م): ((التكبير للجنائز)). وبعدها في (م): ((وروي)).
[7] في (م): ((والشَّافعي وأحمد)).
[8] في (م): ((سبع)). وبعدها في (ص): ((ما)) والمثبت من (م) و(ي).
[9] في (م): ((وفعلًا)).
[10] زاد في (م): ((قد)).
[11] في (م): ((كيف)).
[12] في (م): ((من أربع، كبَّر)).
[13] زاد في (م): ((يزيد)).
[14] زاد في (م): ((على جنازةٍ فكَبَّرَ عليها خمسًا، ثمَّ التفت، فقال: إنَّه من أهل بدرٍ، ثمَّ صَلِّيْتُ مع عليّ)).
[15] في (م) و(ي): ((حدَّثنا)) وبعدها في (ص): ((يزيد بن أخزم)) وفي (م): ((زيد بن حرام)) والمثبت من (ي).
[16] في (م): ((وقال مالك إن صلَّى وراء من يكبِّر خمسًا لا يكبِّر معه الخامسة ولا)).
[17] قوله: ((ابن)) ليس في (ي).
[18] في (م): ((وقال به هو ومُطَرِّفٌ، ذكر ذلك ابن حَبِيْبٍ)).
[19] في (م): ((وقال أبو حَنِيْفَة يقطع المأموم بعد الأربع بسلام)).
[20] في (م): ((بعدهم)).
[21] في (م) و(ي): ((فأكثر)).
[22] قوله: ((إلَّا أنَّ الفقهاء اختلفوا هل يُسَلِّم..... وقال الثَّوريُّ: واحدةٌ عن يمينه)) ليس في (م) وبدله قوله: ((ذكرنا اختلافهم هل يُسَلِّم واحدةً أو اثنتين في باب الصَّلاة على الجنائز)).