شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟

          ░12▒ بَابُ: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ في إِزَارِ الرَّجُلِ.
          فيهِ: أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ(1): قال النَّبيُّ صلعم في غَسْلِ ابْنَتِهِ: (فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا(2) آذَنَّاهُ(3)، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ(4) وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ). [خ¦1257]
          لا خلاف بين العلماء أنَّه يجوز(5) أن تُكفَّنَ المرأةُ في ثوبِ الرَّجُلِ، والرَّجُلُ في ثوبِ المرأةِ، وقال(6) ابنُ المُنْذِرِ: أكثر العلماء يرى أن(7) تُكَفَّنَ المرأة في خَمْسَةِ أثوابٍ.
          وفي «المجموعة» قال ابنُ القَاسِمِ: الوتر أحبُّ إلى مالكٍ في الكَفَنِ، وإن لم يوجد للمرأةِ إلَّا ثوبان(8) لُفَّتْ فيهما. وقال أَشْهَبُ: لا بأسَ بالأكفانِ(9) في ثوبِ الرَّجُلِ والمرأةِ.
          وقال ابنُ شَعْبَانَ: المرأةُ في عددِ أثوابِ الأكفانِ أكثرُ من الرَّجُلِ، وأقلُّهُ لها خَمْسَةٌ. وقال أبو حنِيْفَةَ وجماعةٌ: أدنى ما تُكَفَّنُ فيه المرأة(10) ثلاثةَ أثوابٍ(11)، والسُّنَّة فيها خَمْسَةٌ.
          وقال(12) ابنُ المُنْذِرِ: دِرْعٌ وخِمَارٌ ولُفَافتانِ: لُفَافةٌ تحتَ الدِّرْعِ تُلَفُّ فيها(13)، وأُخرى فوقَه(14)، وثوبٌ(15) لطيفٌ يُشَدُّ على وسطها يجمع ثيابها.
          وقوله صلعم: (أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ):(16) اجعله(17) يلي جسدها، والشِّعَارُ الثَّوب الَّذي يلي الجسد(18) عند العرب، وسيأتي تفسير الحَقْو في باب الإشعار للميِّت إن شاء الله تعالى(19) [خ¦1261].


[1] قوله: ((قالت)) ليس في (م).
[2] قوله: ((فلمَّا فرغنا)) ليس في (م).
[3] في (م): ((فآذناه)).
[4] في (م): ((فنزع من حقوه إزاره))، وفي المطبوع و(ص): ((فنزع إزاره من حقوه)).
[5] في (م): ((جائز)).
[6] في المطبوع و(ص): ((قال)).
[7] قوله: ((أن)) ليس في (م).
[8] في (م): ((ثوبين)).
[9] في (م): ((بالكفن)).
[10] في (ي): ((امرأةأ)).
[11] قوله: ((أثواب)) ليس في (م).
[12] في (م): ((قال)).
[13] في (م): ((بها)).
[14] زاد في (م): ((تلفُّ بها)).
[15] في (م): ((أو ثوب)).
[16] زاد في المطبوع و(ص): ((أي)).
[17] في (م) و(ص): ((اجعلنه)).
[18] في (م): ((جسد الرَّجل)).
[19] قوله: ((وسيأتي تفسير الحَقْو في باب الإشعار للميِّت إن شاء الله تعالى)) ليس في (م). وبدله قوله: ((وإنَّما أراد بذلك ◙ أن ينالها بركة إزاره الَّذي باشر جسده ◙ كما غرس الجريدتين على القبرين ليخفف بهما عن صاحبي القبرين)).