-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░77▒ بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ(1)
فيه: جَابِرٌ: (أَتَى النَّبيُّ صلعم عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبيًّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ على رُكْبَتَيْهِ(2) وَنَفَثَ في(3) فيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ _فَاللهُ(4) أَعْلَمُ_ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا). [خ¦1350]
قَالَ أَبُو هَرُيرة: (وَكَانَ عَلَى النَّبيِّ صلعم قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ(5)، أَلْبِسْ أبي قَمِيصَكَ الذي يَلِي جِسْدَكَ(6)، قَالَ سُفْيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبيَّ ╕ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ).
وفيه: جَابِرٌ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أبي مِنَ اللَّيْلِ(7)، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا في أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلعم(8)، وَإِنِّي لا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ صلعم وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْره(9)، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ. [خ¦1351]
قال المُهَلَّب: في هذا الحديث(10) جواز إخراج الميِّت بعد ما يُدفَن إذا كان لذلك معنى(11)، مثل أن ينسى غسله أو ما أشبه ذلك.
قال ابن المنذر: اختلف العلماء في النبش عمَّن دُفِن ولم يُغسَّل، فكلُّهم(12) يجيز إخراجه وغسله، هذا قول مالكٍ والثوريِّ والشافعيِّ، إلَّا أنَّ مالكًا قال: ما لم يتغيَّر، في رواية عليِّ بن زيادٍ عنه(13).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وضع في اللَّحد وغُطِّي بالتراب، ولم يُغسَّل، لم ينبغ لهم أن ينبشوه من(14) قبره، وهو قول أشهب، والقول الأوَّل أصحُّ؛ بدليل حديث جابر(15).
وكذلك اختلفوا فيمن دُفِن بغير صلاةٍ، قال ابن القاسم: يخرج بحدثان ذلك ما لم يتغيَّر حتَّى يُغسَّل(16) ويصلَّى عليه. وهو قول سحنون، وقال أشهب: إن ذكروا ذلك قبل أن يُهَال عليه التراب أُخرِج وصُلِّي عليه، وأن أهالوا عليه التراب فليترك، وإن لم يُصلَّ عليه، وروى ابن نافعٍ عن مالكٍ في «المسبوط»: إذا نُسيت الصلاة على الميِّت حتَّى يفرغ من دفنه لا أرى أن ينبشوه لذلك، ولا يُصلَّى على قبره، ولكن يدعون له(17).
ومن كتاب ابن سحنون(18): وإذا نسوا في القبر ثوبًا، أو كساءً لرجلٍ فإنَّه ينبش ويخرج(19)، وفي «العتبيَّة» قال سحنون: ولو ادَّعى رجل أنَّ الثوب الذي على الكفن له أو كان خاتمًا أو دينارًا(20)، فإن كان ذلك يعرف، أو أقرَّ(21) بِهِ أهل الميِّت، ولم يَدَّعُوه لهم أو للميِّت، جعل لهم(22) سبيلٌ إلى إخراج الميِّت(23). وفي سماع عيسى عن ابن القاسم: إذا دفن في ثوبٍ ليس له فلينبش لإخراجه لربِّه، إلَّا بأن يطول أو يروح الميِّت فلا أرى لذلك سبيلًا.
وفي قول جابرٍ: (نَفَثَ عَلَيهِ مِنْ رِيقِهِ) حجَّةٌ على من قال: إنَّ ريق ابن آدم ونخامته نجسٌ، وهو قولٌ يروى عن سلمان الفارسيِّ، والعلماء كلُّهم على خلافه، والسنن وردت بردِّه، ومعاذ(24) الله أن يكون ريق النبيِّ صلعم نجسًا، وينفثه(25) على وجه التبرُّك به، وهو صلى الله عليه عَلَّمنا النظافة والطَّهارة(26)، وبه طهَّرنا الله من الأدناس.
وجماعة الفقهاء يقولون بطهارة ريق ابن آدم ونخامته على نصِّ هذا الحديث، وفيه أنَّ الشهداء لا تأكل الأرض لحومهم، ويمكن(27) أن يكون ذلك في قتلى أُحُدٍ خاصَّةً، ويمكن أن يشركهم في ذلك غيرهم ممَّن خصَّه الله تعالى بذلك من خيار خلقه، ومثل هذا الحديث ما روى مالكٌ في «الموطَّأ» عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أنَّه بلغه أنَّ عَمْرو بن الجموح، وعبد الله بن عَمْرٍو الأنصاريَّين كانا قد حفر السَّيل قبريهما(28)، وهما ممَّن استشهد يوم أُحُدٍ، فحفر عنهما ليُغيَّرا من مكانهما، فَوُجِدا لم يتغيَّرا كأنَّهما ماتا(29) بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه، فدفن وهو كذلك، فأميطت يده(30) عن جرحه ثمَّ أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أُحُدٍ وبين يوم حُفر عنهما ستٌّ وأربعون سنةً.
وروى ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قال: لمَّا أراد معاوية أن يُجريَ العَيْنَ بأُحُدٍ، نودي بالمدينة: من كان له(31) قتيلٌ فليأت.
قال جابرٌ: فأتيناهم فأخرجناهم رطابًا يتثنَّون، فأصابت المسحاة أصبع رجلٍ منهم فانفطرت دمًا. وقال سفيان: بلغني أنَّه حمزة بن عبد المطَّلب، وهذا الوقت غير الوقت الذي أخرج فيه جابرٌ أباه من قبره(32).
[1] في (م): ((للعلة)).
[2] في (م): ((ركبته)) وبعدها: ((ونفث عليه من ريقه)).
[3] قوله: ((في)) ليس في (ي).
[4] في (ي): ((والله)).
[5] قوله: ((يا رسول الله)) ليس في (م).
[6] في (م): ((جلدك)).
[7] قوله: ((من الليل)) ليس في (م).
[8] في (ي): ((النبي صلعم))، وقوله: ((من أصحاب رسول الله صلعم)) ليس في (م).
[9] في (م): ((قبر)).
[10] في (م): ((الباب)).
[11] زاد في (م): ((وليس ذلك من باب نبش القبور في شيء)).
[12] في (م) و(ي): ((فأكثرهم)).
[13] في (م): ((في رواية علي بن زياد ما يتغير)).
[14] في (ي): ((عن)).
[15] في (ي): ((أصح لدليل حديث جابر))، وفي (م): ((أصح لشهادة أحاديث هذا الباب له والله الموفق)).
[16] في (م): ((بحدثان ذلك إن أمنوا ألا يتغير)).
[17] قوله: ((وهو قول سحنون... ولكن يدعون له)) ليس في (م) ومكانه عبارة مغايرة وهي: ((وخالفه مالك وأشهب فقالا: لا يخرج ولا يصلى عليه ولكن يدعون له، وقد تقدم هذا في باب الصلاة على القبر بعدما يدفن)).
[18] في (ي): ((ابن إسحاق)).
[19] في (م): ((يخرج وينبش)).
[20] زاد في (م): ((دعاها)).
[21] زاد في (م) و(ي): ((له)).
[22] في (م) و(ي): ((له)).
[23] في (م) و(ي): ((ذلك)).
[24] في (ي): ((فمعاذ)).
[25] زاد في (م): ((على الميت)).
[26] قوله: ((والطهارة)) ليس في (م).
[27] في (م): ((وممكن)) وكذا في الموضع بعده وفي (ي) في الموضع الثاني فقط.
[28] في (م): ((قبرهما)) وزاد بعدها: ((وكانا في قبر واحد)).
[29] في (م): ((كأنما كانا)).
[30] في (ص): ((يداه)) والمثبت من (م) و(ي).
[31] قوله: ((له)) ليس في (م).
[32] زاد في (م): ((بعد ستة أشهر وخلافة معاوية بعد ذلك بزمن كثير)).