-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░45▒ بَاب: مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ النَّوْحِ وَالبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ.
فيهِ: عَائِشَةُ(1): قُتِلُ جَعْفَرٍ وَزَيْدِ بنِ حَارِثَةَ... الحديثَ. إلى قوله: (فَزَعَمَتْ أنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: فَاحْثُ في أَفْوَاهِهِنَّ(2) التُّرَابَ، فَقَالَتْ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ فواللهِ(3)، مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَ العَنَاءِ). [خ¦1305]
وفيهِ: أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ(4): (أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبيُّ صلعم عِنْدَ البَيْعَةِ: ألَّا نَنُوْحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ) الحديثَ. [خ¦1306]
قال المُؤَلِّفُ(5): قد تقدَّم معنى هذا الباب، وأنَّ النَّوح والبكاء على سُنَّة الجاهليَّة حرامٌ قد نسخه الإسلام ألا ترى أنَّ النَّبيَّ ◙ كانَ يشترطُ على النِّساء في بيعةِ الإسلامِ ألَّا يَنُحْنَ تأكيدًا للنَّهي عنه، وتحذيرًا منه.
وفيه: أنَّه مَن نُهِيَ عمَّا لا ينبغي له فعله ولم ينته، أنَّه يجب أن يؤدَّب على ذلك ويُزجر، ألَّا ترى قوله صلعم للرَّجل: / (فَاحْثُ في أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَاب)(6) حين انصرف إليه المرَّة الثَّالثة وقال: (إنَّهنَّ غَلَبنَنَا)، وهذا يدلُّ أنَّ بكاء نساء جعفرَ وزيدٍ الَّذي نُهين عنه لم يكن من النَّوح المُحَرَّم؛ لأنَّه لو كان من النَّوح المُحَرَّم لزجرهُنَّ حتَّى ينتهين عنه؛ لأنَّ الله فرض عليه التَّبليغ والبيان، ولا يؤمَن على النِّساء عند بكائهنَّ الهائج لهنَّ أن يضعف غيرهنَّ، فيصلن به نوحًا مُحَرَّمًا فلذلك نهاهنَّ صلعم قطعًا للذَّريعة.
وفيه من الفِقْه: أنَّ للعالم أن ينهى عن المباح إذا اتَّصل به فعلٌ محذورٌ، أو خيف مواقعته؛ لأنَّ الرَّاتع حول الحِمَى يُوشِكُ أن يواقعه، وهذا الحديث يدلُّ أنَّ قوله صلعم في حديثِ «الموطَّأِ» حينَ دخلَ الرَّسول(7) صلعم على عبدِ اللهِ بنِ الرَّبيعِ يعوده، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رَسُولُ اللهِ صلعم وقالَ: ((غُلِبْنَا عَلَيْكَ أَبَا الرَّبِيْعِ))، فصاح النِّسوة وبكين، فجعل جابرٌ يُسكتهنَّ، فقال رسول الله(8) صلعم: ((دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَتْ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ))، والوُجُوب: الموت.
فدلَّ أنَّ هذا الحديث على النَّدب لا على الإيجاب؛ لأنَّه لو كان ترك البكاء عليه فرضًا بعد موته لما(9) جاز لنساء جعفر أن يبكين بعد موته، ولوجب أن يقتصرن على السُّكُوت، فلمَّا اعترضت عائشة لرَسُولِ اللهِ صلعم حين قالَتْ له: (واللهِ ما أنتَ بفاعلٍ). ومثله قوله ◙: ((لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ))، فدلَّ(10) على جواز البكاء على الميِّت بعد موته.
وقول أُمِّ عَطِيَّةَ: (أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبيُّ صلعم ألَّا نَنُوْحَ) يبيِّن أنَّ النَّوح بدعوى الجاهليَّة مُحَرَّمٌ، لأنَّه لم يقع في البيعة شيءٌ غير فرضٍ.
وقولها: (فما وَفَتْ منَّا امرأةٌ غير خمسٍ) يصدِّق قول النَّبيِّ صلعم في النِّساء: ((إِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ العَقْلِ والدِّينِ، وإنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجٍ))، ومن كان بهذه الصِّفة يعسر رجُوعه إلى الحقِّ وانقياده إليه.
وروى مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ قال: ثلاثةٌ من أمر الجاهليَّة لا يدعها النَّاس أبدًا: الطَّعْنُ(11) في الأحسابِ، والنَّيَاحةُ، والاستسقاءُ بالأنواءِ(12).
[1] زاد في (م): ((لما)).
[2] زاد في (م): ((من)) وفيها بعدها: ((فقلت: أرغم)).
[3] قوله ((فوالله)) زيادة من (م) و(ي).
[4] قوله: ((قالت)) ليس في (م).
[5] قوله: ((قال المُؤَلِّفُ)) ليس في (م).
[6] زاد في (م): ((وفيه)).
[7] في (م) و(ي): ((النبي)).
[8] في (م) و(ي): ((النبي)).
[9] في (م) و(ي): ((ما)).
[10] في (م) و(ي): ((يدلُّ)).
[11] في (ص): ((اللعن)) والمثبت من (ي).
[12] قوله: ((بالأنواء)) زيادة من (ي). وقوله: ((وأن هذا يدل أن بكاء نساء جعفر....والاستسقاء بالأنواء)) عبارته مختلفة في (م) وبدله: ((وهذا كقول أمِّ عطيَّة أخذ علينا النَّبيِّ صلعم أن لا ننوح يعني أنَّ النَّوح بدعوى الجاهليَّة مُحَرَّمٌ لأنَّه لم يعيَّن في البيعة شيءٌ غير فرضٍ، وقوله: فما وَفَتْ منَّا امرأةٌ غير خمسٍ، فدلَّ هذا أنَّه قد كان في زمن النَّبيِّ صلعم من يعصيه ويخالف أمره كالأعرابي الَّذي استقاله حين ناله وباء المدينة وكان ◙ إذا رأى خلافًا لأمره غيره وزجر فيه ألا ترى أنَّه راجع نساء جعفر بإنكار النَّوح عليهنَّ مرَّةً بعد أخرى، فإن قيل: فما وجه قول عائشة لرسول رَسُولِ الله ما أنت بفاعلٍ؟ وهي أشدُّ النَّاس اتباعًا لأمر رَسُولِ اللهُ صلعم لفضلها وعلمها؟ قيل: إنَّما أرادت عائشة والله أعلم بقولها: والله ما أنت بفاعلٍ، أي: ما أنت بمانعهنَّ البكاء جملةً لأنَّه منه ما هو مباحٌ لهنَّ وهو دمع العين وحزن القلب، ولم ترد عائشة معارضة الرَّسول ◙ وإباحة نوح الجاهليَّة المُحَرَّم لكن لما كان المباح من البكاء متِّصلًا بالمحظور منه وخيف مواقعة المحظور جاز النَّهي عن جملته وقوي قطع الذَّريعة فيه بشدِّة إغراق النِّساء في الحزن وتجاوزهنَّ الواجب فيه لنقصهن، ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، وقد روى مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ، قال: ثلاثةٌ من أمر الجاهليَّة لا يدعها النَّاس أبدًا: الطَّعن في الأحساب، والنِّياحة، والاستسقاء بالأنواء، وحديث عائشة يدلُّ أن قوله ◙ في حديث «الموطَّأ» حين دخل النَّبيِّ صلعم على عبد الله بن الرَّبيع يعوده فصاح فلم يجبه فاسترجع رَسُولُ الله صلعم وقال: ((غلبنا عليك أبا الرَّبيع)) فصاح النِّسوة وبكين فجعل جابر يسكتهنَّ، فقال النَّبيُّ ◙: دعهنَّ فإذا وجب فلا تبكين باكيًا، والوجوب الموت. أنَّ هذا على النَّدب لا على الإيجاب لأنَّه لو كان ترك البكاء على الميت فرضًا بعد موته ما جاز لنساء جعفر أن تبكين بعد موته ولوجب أن يقصرن على السُّكُوت ولما اعترضت عائشة لرسول رَسُول الله صلعم حين قالت له: والله ما أنت بفاعل ومنه قوله ◙: ((لكنَّ حمزة لا بواكي له)) يدلُّ على جواز البكاء على الميت بعد موته)).