-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░66▒ بابُ: الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنَ.
فيهِ: ابنُ عَبَّاسٍ: (أنَّ النَّبيَّ صلعم مَرَّ على قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ، وَصَلَّوْا خَلْفَهُ). [خ¦1336]
وفيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ أَسْوَدَ، رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، كَانَ يَقُمُّ(1) المَسْجِدَ فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ الرَّسُولُ(2) صلعم بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ(3) الإِنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَفَلا آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا(4): كَانَ كَذَا وَكَذَا فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، فَقَالَ: دُلُّونِي(5) عَلَى قَبْرِهِ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ). [خ¦1337]
اختلف العلماء فيمن فاتته الصَّلاة على الجنازة، هل يُصَلِّي على قبرها؟ فرُوِيَ عن عليٍّ وابنِ مَسْعُودٍ وعائشةَ(6) أنَّهم أجازوا ذلك، وبه قال الأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ، واحتجُّوا بأحاديث هذا الباب وغيرها وقالوا: لا يُصَلَّى(7) على قبرٍ إلَّا قُرْبَ ما يُدْفَنُ، وأكثر ما حَدُّوا فيه(8) شهرًا إلَّا إِسْحَاقَ فإنَّه قال: يُصَلِّي(9) الغائب مِن شهرٍ إلى شهرٍ، والحاضر إلى ثلاثةٍ.
وكره قومٌ الصَّلاة على القبر، ورُوِيَ(10) عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان إذا انتهى إلى جنازةٍ قد صَلَّى عليها دعا وانصرف ولم يُصَلِّ عليها، وهو قول النَّخَعِيِّ والحَسَنِ البَصْرِيِّ ومالكٍ والثَّوْرِيِّ وأبي حَنِيْفَةَ واللَّيْثِ.
وقال(11) ابنُ القَاسِمِ: قلت لمالكٍ: فالحديث الَّذي جاء عَنِ النَّبيِّ صلعم أنَّه صَلَّى على قَبْرِ امرأةٍ؟ قال: قد جاء هذا(12) الحديث وليس(13) عليه العمل. وقال أبو الفَرَجِ: صلاةُ النَّبيِّ صلعم على من دُفِنَ خاصٌ له(14)، لا يجوز لغيرِهِ، لقوله صلعم: ((إنَّ هَذِهِ القُبُورُ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً حتَّى أُصَلِّيَ عَلِيْهَا)).
وقال أبو حَنِيْفَةَ: لا يُصَلِّي على قبرٍ مَرَّتين إلَّا أن يُصَلِّيَ عليها غير وليِّها، فيُعِيْدُ وليُّها الصَّلاة عليها. وقال الطَّحَاوِيُّ: يسقط الفرض بالصَّلاة الأُولى إذا صَلَّى عليها الوليُّ، والصَّلاة الثَّانية(15) لو فعلت لم تكن فرضًا فلا يُصَلَّى عليها(16)؛ لأنَّهم لا يختلفون أنَّ الوليَّ(17) إذا صَلَّى عليه لم يَجُزْ له إعادة الصَّلاة(18) ثانيةً لسُقُوط الفرض، وكذلك غيره مِن النَّاس إلَّا أن يكون الَّذي صَلَّى عليها غير الوليِّ(19)، فلا يسقط حقُّ الوليِّ؛ لأنَّ الوليَّ كان إليه فعل فرض الصَّلاة على الميِّت.
وما رُوِيَ عَنِ الرسول(20) صلعم في إعادة الصَّلاة؛ فلأنَّه كان إليه فعل فرض الصَّلاة، فلم يكن يسقط(21) فعل غيره، وقد كان(22) صلعم تَقَدَّم إليهم أن يُعْلِمُوهُ، وقد قال ◙(23): ((لَا يَمُوتُ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بينَ أَظْهُرِكُمْ إلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فإنَّ صَلَاتِي عَلِيْهِ رَحْمَةٌ)).
وقد ذكر ابن القَصَّار نحو(24) هذه الحُجَّة سواء، واحتَجَّ أيضًا بالإجماع في ترك الصَّلاة على قبر الرسول(25) صلعم، ولو جاز ذلك لكان قبره أَوْلى أن يُصَلَّى عليه أبدًا، ثمَّ كذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ ☻، فلما لم يُنقَلْ أنَّ أَحَدًا صَلَّى عليهم، كان ذلك مِن أقوى الدلالة على أنَّه لا يجوز.
واختلفوا فيمن دُفِنَ ونُسِيَتِ الصَّلاة عليه، فقال أبو حَنِيْفَةَ ومحمَّدٌ: يُصَلِّي على القبر ما بينهم وبين ثلاثٍ.
وقال(26) ابن وَهْبٍ: إذا ذَكَرُوا ذلكَ عند انصرافِهِم مِن دَفْنِهِ، فإنَّه لا يُنْبَش وليُصَلُّوا على قَبْرِهِ(27)، سَمِعْتُ هذا. وقاله يحيى بن يحيى، وروى موسى(28) عن ابنِ القَاسِمِ أنَّه يُخْرَج بحضرة ذلك ويُصَلَّى عليه، وإن خَافُوا أن يَتَغَيَّرَ(29). وقاله عيسى بن دِيْنَارٍ(30)، وروى موسى عن ابنِ القَاسِمِ قال: وكذلك إذا نسوا غسله مع الصَّلاةِ عليهِ، وفي «المبسوط»: روى(31) ابن نافعٍ عن مالكٍ إذا نُسِيَت الصَّلاة(32) حتَّى يُفرَغَ(33) من دَفْنِهِ لا ينشره(34)، ولا يُصَلَّى على قبره(35)، ولكن يَدْعُونَ له، وهو قول أَشْهَبَ وسَحْنُون، ولم يريا الصَّلاة(36) على القبر.
وقوله: (يقُمُّ المسجد) يعني يَكْنُسُهُ، يُقَالُ: قَمَّ فلانٌ بَيْتَهُ يَقُمُّهُ(37)، إذا كَنَسَهُ، والقُمَامَةُ: الكُنَاسَةُ، والمِقَمَّةُ المِكْنَسَةُ، ومنه قولهم(38): اقتَمَّ فلانٌ ما على الخِوَان، إذا أكَلَهُ فصَيرَهُ كالبَيْتِ المَكْنُوسِ، والقَمِيْمُ يَبَسُ البَقْلِ، وقَمَّتِ الشَّاةُ: رَعَتْ، والإقْمَامُ: ضَرْبُ الفَحْلِ الإبِلَ، يُقَالُ: أقمَّ الفَحْلُ الإبِلَ إذا ضَرَبَهَا.
وقال(39) الخَطَّابِيُّ: حديث ابن عَبَّاسٍ يُرْوَى على وجهَين:
أحدهما: أن يجعل المنبوذ نعتًا للقبر(40) ومعناه أنَّه قبرٌ منبوذٌ(41) عن القُبُور.
والوَجْه الآخر: أن تكون الرِّواية على إضافة القبر إلى المنبوذِ، معناه(42): أنَّه مرَّ بقبرِ لَقِيْطٍ فصَلَّى عليه، والمَنْبُوذُ المَلْقُوطُ، وهو المَزْكُومُ أيضًا، يُقَالُ: زَكَمَتْ بِهِ أُمُّهُ فهو(43) زُكْمَةُ فلانٍ. /
[1] زاد في (ي): ((في)) والعبارة في (م): ((كان يكون في المسجد يقمُّه)).
[2] في (م) و(ي): ((النبي)).
[3] في (م): ((ذاك)) وقوله: ((الإنسان)) زيادة من (م) و(ي).
[4] في (م): ((فقالوا له)) وفي (ي): ((فقالوا إنَّه)).
[5] في (م) و(ي): ((قال: فدلوني)).
[6] زاد في (م) و(ي): ((وأبي موسى)).
[7] في (م): ((هذا الباب وغيرها وأجمع القائلون بذلك أنَّه لا يُصلَّى)).
[8] في (م): ((في ذلك)).
[9] زاد في (م): ((عليه)).
[10] في (م): ((روي)). وقوله بعدها: ((أنَّه كان)) ليس فيها.
[11] في (م): ((قال)).
[12] قوله: ((هذا)) ليس في (م).
[13] في (ص): ((ليس)) والمثبت من (م) و(ي).
[14] في (م): ((أنَّه)).
[15] في (م): ((الولي والثانية)).
[16] في (م): ((عليه)).
[17] في (م): ((الوالي)).
[18] زاد في (م): ((عليه)).
[19] في (م): ((الوالي)).
[20] في (م) و(ي): ((النبي)).
[21] في (م): ((فلم يسقطه)).
[22] زاد في (م) و(ي): ((النبي)).
[23] في (م): ((وقد كان قال)).
[24] في (م): ((مثل)).
[25] في (م) و(ي): ((النبي)).
[26] قوله: ((أبو حَنِيْفَة ومحمَّد: يصلِّي على القبر ما بينهم وبين ثلاث. وقال)) ليس في (م).
[27] في (م): ((فليصلوا على قبره بأربع تكبيرات)).
[28] زاد في (ي): ((وعيسى)) وفي (م): ((يحيى بن يحيى وعن ابن القاسم)).
[29] في (م): ((فإن خافوا أن يتغير صلَّوا على قبره)).
[30] زاد في (م): ((وقال أبو حَنِيْفَة ومحمَّد يصلَّى على القبر ما بينهم وبين ثلاث)).
[31] في (م): ((وروى)).
[32] زاد في (م): ((عليه)).
[33] في (م): ((يفرغوا)).
[34] صورتها في (م): ((لا ينبشوه))، وضع علامة دائرة صغيرة فوق الكلمات: ((ابن نافع.. نسيت... يفرغوا... لا ينبشوه)) وكتب في الحاشية: ((قال وهذا المعلم عليه وقع في نسخة للأصل)).
[35] في (م): ((ولا يصلُّوا على القبر)).
[36] في (ص): ((ولم يريا لصلاة)) والمثبت من (م) و(ي).
[37] زاد في (م): ((قمًّا)).
[38] في (م) و(ي): ((ومنه قيل)).
[39] قوله: ((وقال)) ليس في (م).
[40] في (ي) و(ص): ((للقطع)) والمثبت من (م).
[41] في (م): ((منتبذ)).
[42] في (م): ((ومعناه)).
[43] في (م): ((وهو)).