-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ بَابُ: كَيْفَ الإشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟
وَقَالَ الحَسَنُ: الخِرْقَةُ الخَامِسَةُ يُشَدُّ بِهَا الفَخِذَيْنِ وَالوَرِكَيْنِ(1) تَحْتَ الدِّرْعِ.
وفيهِ(2): أُمُّ عَطِيَّةَ: (دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبيُّ(3) صلعم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي، قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا(4)، أَلْقَى إِلَيْنَا(5) حِقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ). [خ¦1261]
وَلَمْ يَزِدْ على ذَلِكَ، وَلا أدري أيَّ بَنَاتِهِ.
وَزَعَمَ ابنُ سِيرِينَ أَنَّ الإشْعَارَ: الفُفْنَهَا فِيهِ، وَكَذَلِكَ كَانَ ابنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلا تُؤْزَّرَ.
وقوله: (أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ)، فإنَّه(6) أراد اجعلنه على جسدِها، ومنه قوله صلعم: ((الأنصَارُ شِعَارٌ(7) والنَّاسُ دِثَارٌ))، وقال ابنُ جُرِيْجٍ: قلت لعَطَاءٍ: ما معنى أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ، أَتُؤْزَّرُ؟ قال: لا أُراه إلَّا قال: الفُفْنَهَا فيهِ. كقول ابنِ سِيرِينَ.
قال المُؤَلِّف: فإذا(8) لُفَّت فيه فما ولي(9) جسمها منه فهو شِعَارٌ لها، وما فَضُلَ منه(10) فتكرير لَفِّهِ عليها أستر لها من أن تُؤْزَّرَ فيه مطلقًا دون أن يُلَفَّ عليها ما فَضُلَ منه، فلذلك فُسَّرَ أنَّ الإشعارَ أُريد به لَفُّهَا في الإزارِ، وكان ابنُ سِيرِينَ أعلم التَّابعين(11)، بعلم(12) الموتى، هو وأيُّوب بعده.
قال المُهَلَّبُ: وإنَّما أعطاها إِزَارَهُ تَبَرُّكًا بالنَّبيِّ صلعم، و(الحَقْوُ) في اللَّغة موضع عقد الإزار من الرَّجُلِ وهو الخصر، وقال صاحب «العين»: هو الكشحُ والجمع أَحْقٍ(13)، والحَقْوُ أيضًا الإزار.(14) رُوِيَ هذا كلُّه في الحديث، ففي هذا الحديث سُمِّي(15) الإزار حَقْوًا.
وفي بابِ: هلْ تُكَفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرَّجُلِ سُمِّي الحَقْوُ موضع عقد الإزار، فقال(16): ((فنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ إزارَهُ)) فهذا(17) شاهدٌ لأهل اللُّغة، وقد استدلَّ قومٌ من هذا الحديث أنَّ(18) غُسْلَ النِّساءِ للمرأةِ أَولَى من غُسْلِ زوجها لها(19)، وهذا(20) قول الشَّعْبِيِّ وأبي حَنِيْفَة والثَّوْرِيِّ. وقالوا: إنَّما لم يجزْ(21) غُسْلُهَا لأنَّه ليس في عِدَّةٍ منها، ولو ماتت هي لم يُمْنَعْ(22) من التَّزويج عُقَيبَ موتها، ولو مات هو لمُنِعَتْ من التَّزويج حتَّى تخرج من العِدَّةِ(23).
وقال مالكٌ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امرأتَه إذا ماتت، واحتَجَّوا بأنَّ(24) فاطمةَ بنتَ النَّبيِّ صلعم أوصتْ(25) إلى زوجِها عليٍّ ☺(26) أن يُغَسَّلَها. وكان هذا بحضرةِ الصَّحَابَة ولم ينكره(27) منهم أحدٌ، فصارَ إجماعًا.
واعتلَّ(28) الكوفيُّون بأنَّ لزوجِها أن يتزوَّجَ(29) أختها فلذلك لا يُغَسِّلُها؛ لأنَّه إذا غَسَّلَها وقد تَزَوَّجَ أختها فقد جمع بينهما، وهذا لا حجَّةَ فيه؛ لأنَّها في حُكْمِ الزوجيَّة(30) بدليل الموارثة، لا في حُكْمِ المبتوتة، ويجوز لكلِّ واحدٍ منهما مِن صاحبه(31) مِن النَّظر والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما.
وقال(32) ابنُ القَصَّارِ: والجمع بين الأختين إنَّما حَرُمَ منه الجمع بينهما بعقد النِّكاح والنَّظر إلى كلِّ واحدةٍ(33) منهما بعين الشَّهوة واللَّذَّة، وهذا غير موجود في مسألتنا، وأمَّا إذا نظر إلى إحداهما(34) على طريق الحُرْمَة المتقدِّمة، فهو جائزٌ كمن(35) ينظر إلى أُختيه(36) مِن الرَّضَاعِ، وإلى أختين مملوكتين. وأمَّا غُسْلُ المرأة زوجها(37) فهو إجماعٌ لا خلاف فيه.
وقول المُحَدِّثِ: (لَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاته). فقد روى عبد الرَّزَّاق عن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عن حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ زينبُ بنتُ رَسُولِ اللهِ صلعم، فقال رَسُولُ اللهِ صلعم: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أوْ خَمْسًا))(38)، وقال بعض أهل السِّيَر: هي أُمُّ كُلْثُوم.
[1] في (م): ((يشدُّ بها الوركان والفخذان)).
[2] في (م): ((فيه)).
[3] في (ص): ((الرسول)).
[4] في (م): ((دخل علينا النَّبيُّ صلعم ونحن نغسل ابنته... إلى قوله فلمَّا فرغنا)).
[5] زاد في (م): ((النَّبيّ صلعم)).
[6] قوله: ((فإنَّه)) ليس في (م). في (ص): ((فإنما)).
[7] في (ص): ((شعاري)).
[8] في (م): ((وإذا)) .
[9] في (م): ((مما ولي))، وفي المطبوع و(ص): ((فيه مما يلي)).
[10] قوله: ((منه)) ليس في (ص).
[11] في (م): ((النَّاس)).
[12] في (م): و(ص)((بغسل))، وفي (ي): ((بعمل)).
[13] في المطبوع: ((أَحْقَاءٌ)). في (م): ((أحق، وقال الأصمعي وحقتي...)).
[14] زاد في (ي) و(ص): ((وقد)).
[15] في (م): ((وقد روي هذان الوجهان في الحديث ففي هذا الباب)).
[16] في (م): ((قال)).
[17] في (م): ((وهذا)).
[18] في (م): ((بأنَّ)).
[19] قوله: ((لها)) ليس في (ي).
[20] في (م): ((هذا)).
[21] زاد في (م): ((له)).
[22] في المطبوع و(ص): ((لم يمتنع)). في (م): ((ولو ماتت لم يمنع)).
[23] في المطبوع: ((عدتها)).
[24] في (م): ((إذا ماتت لأنَّ)).
[25] في (م): ((فاطمة ♦ أوصت)).
[26] في (م): ((إلى عليٍّ زوجها)).
[27] في (م): ((ولم ينكر)).
[28] زاد في (م): ((أيضًا)).
[29] في (ص): ((زوجها يتزوج)).
[30] في المطبوع و(ص): ((الزَّوجة)).
[31] قوله: ((من صاحبه)) ليس في (م).
[32] في (م): ((قال)).
[33] في (م): ((واحد)).
[34] في (م): ((أحدهما)).
[35] في (م): ((كما)).
[36] في (م): ((أخته)).
[37] في (م): ((لزوجها)).
[38] زاد في (م): ((الحديث)).