شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الإذخر والحشيش في القبر

          ░76▒ بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ(1) صلعم: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ(2) مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي وَلا تَحِلَّ(3) لأحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لا يُخْتَلَى خَلاؤهَا(4)، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُلْتَقَطُ لَقِيْطُهَا(5)، إِلَّا لِمُعَرِّفٍ، قَالَ(6) الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ: إِلَّا الإذْخِرَ). [خ¦1349]
          قال المؤلِّف(7): اتَّفق العلماء على جواز قطع الإذخر خاصَّةً من منبته بمكَّة، وأنَّ غيره من النبات محرَّمٌ قطعه(8)، وأمَّا الحشيش فإنَّه الورق الساقط والعشب المنكسر، ويجوز عند(9) العلماء استعماله، وإنَّما يحرم قطعه(10) من منبته فقط.
          وفي هذا الحديث جواز استعمال الإذخر وما جانسه من الحشيش الطيِّب الرائحة في قبور الأموات(11)، وأهل مكَّة يستعملون من الإذخر ذَرِيره ويطيِّبون بها أكفان الموتى، ففهم(12) البخاريُّ أنَّ ما كان من النبات في معنى الإذخر فهو داخلٌ في الإباحة، كما أنَّ المسك وما(13) جانسه من الطيب في الحنوط داخلٌ في معنى إباحة الكافور للميِّت، وسيأتي(14) معنى هذا الحديث في آخر كتاب الحجِّ في أبواب أحكام الحرم إن شاء الله تعالى. [خ¦1833]


[1] زاد في (م) و(ي): ((النبي)).
[2] في (م): ((حرم الله مكة)).
[3] قوله: ((تحل)) ليس في (ي).
[4] في (م): ((خلاها)).
[5] في (م) و(ي): ((لقطتها)).
[6] في (م) و(ي): ((فقال)).
[7] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (م).
[8] في (م) و(ي): ((قلعه)).
[9] في (م): ((وجائز عند جماعة)).
[10] في (م) و(ي): ((قلعه)).
[11] في (م) و(ي): ((القبور والأموات)).
[12] في (ي): ((فهم)).
[13] في (ص): ((ومما)) والمثبت من (م) و(ي).
[14] زاد في (م): ((تمام)).