شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟

          ░47▒ بَابُ: مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ.
          فيهِ: عَامِرُ بن رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ(1) النَّبيُّ صلعم: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ). [خ¦1308]
          وفيهِ: أبو سَعِيدٍ: قَالَ(2) صلعم: (إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُوْمُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ). [خ¦1310]
          قال المُؤَلِّفُ: أخذ بظاهر هذا الحديث طائفةٌ وكانوا يقومون للجنازة إذا مرَّت بهم، رُوِيَ ذلك عن أبي مَسْعُودٍ البدريِّ وأبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وقَيْسِ بن سَعْدٍ وسَهْلِ بن حُنَيفٍ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ، وقال أحمدُ وإِسْحَاقُ: إنْ قام فلم أعبه، وإن قعد فلا بأس(3)، ذكره ابن المُنْذِرِ، وقد تَقَدَّم في الباب قبل هذا أنَّ هذا منسوخٌ، وإنَّ أئمَّة الفتوى على ترك القيام [خ¦1307].
          قوله(4): (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا) دليلٌ على(5) أنَّ الجِنازة من(6) فروض الكفاية.
          قال ابنُ المُنْذِرِ: وممَّن رأى ألَّا(7) يجلس من تبع الجنازة حتَّى توضع عن مناكب الرِّجال: أبو هريرةَ وابنُ عُمَرَ وابنُ الزُّبَيْرِ والحَسَنُ بن عليٍّ والنَّخَعِيُّ والشَّعْبِيُّ والأوزاعيُّ.


[1] قوله: ((قال)) لم يتكرر في (م).
[2] زاد في (م) و(ي): ((النبي)).
[3] في (م): ((وقال أحمد بن حنبل: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وهو قول إسحاق)).
[4] في (م) و(ي): ((وفي قوله)).
[5] قوله: ((على)) ليس في (م).
[6] قوله: ((من)) ليس في (م).
[7] في (ص): ((أن)) والمثبت من (ي). وقوله: ((قال ابن المنذر: وممَّن رأى... والشَّعبي والأوزاعي)) ليس في (م).