-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَابُ: الكَفَنِ في ثَوْبَيْنِ.
فيهِ: ابنُ عَبَّاسٍ(1): بَيْنَما(2) رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ؛ إِذْ وَقَعَ عَنْ(3) رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، قَالَ(4) النَّبِيُّ صلعم: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ(5)، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا). [خ¦1265]
وترجم له باب: الحَنُوطُ للمَيِّتِ، وقالَ فيهِ: ((فأَقْصَعَتْهُ، أوْ قالَ: فأَفْعَصَتْهُ(6)))، وترجم له بابُ: كيفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ.
قال المُؤَلِّفُ(7): قال مالكٌ وأبو حَنِيْفَةَ: لا أحبُّ لأَحَدٍ(8) أن يُكفَّن في أقلِّ من ثلاثة أثوابٍ، وإن كُفِّن في ثوبين فحسنٌ على ظاهر قوله صلعم: ((كَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، ولَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، ولَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ(9))) قال الأوزاعيُّ:(10) وإنَّما ترجم له باب الحَنُوط للميِّت، لأنَّه لما قال في هذا الحديث: (لا تُحَنِّطُوهُ)، وكان مُحْرِمًا استدلَّ البخاريُّ ☼ مِن هذا أنَّه إذا لم يكن مُحْرِمًا أنَّه يُحَنَّطَ.
واختلف(11) العلماء كيف يُكَفَّنُ المُحْرِمُ، فقال الشَّافعيُّ وأحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: يُكفَّن المُحْرِمُ ولا يُغطَى رأسه، ولا يقرب(12) طيبًا، لأنَّ حُكْمَ إحرامه باقٍ. وهو قول عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ على ظاهر هذا الحديث. وقال مالكٌ وأبو حَنِيْفَةَ والأوزاعيُّ: يُفعَل بالمُحْرِمِ ما يُفعَل بالحلال. وهو قول عُثْمَانَ وعائشةَ وابنِ عُمَرَ(13).
قال ابنُ القَصَّارِ: والحجَّة لهذا القول قوله صلعم: ((إذا مَاتَ ابنُ آدمَ انقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثلاثٍ))، فدلَّ أنَّ بموته تنقطع عنه العبادة، وقد كَفَّنَ ابنُ عُمَرَ ابنه، وخَمَّرَ رأسه يوم(14) مات، وهو مُحْرِمٌ، وقال: لولا أنَّا حُرُمٌ لطيَّبْنَاه، وهذا(15) يدلُّ أنَّ الحديث خاصٌ في ذلك الرَّجُلِ بعينه.
قوله صلعم: ((فإنَّه يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ(16) مُلَبْيًا)) كما قال في الشُّهَدَاءِ(17): ((فإنَّ الشَّهِيدَ يُبْعَثُ يوم القيامة اللَّونُ لونُ الدَّمِ، والرِّيحُ ريحُ مِسْكٍ))، فأخبر عن حالِ كلِّ من استحقَّ الشَّهادة(18)، ثمَّ خصَّ جعفر(19) لما قُطِعَتْ يداه، فقال: ((لَهُ جَنَاحَانِ يَطِيْرُ بِهِمَا في الجَنَّةِ))، ولم يقُلْ ذلك في غيره ممَّن قُطِعَتْ يداه من الشُّهَدَاءِ، فلذلك(20) خصَّ ذلك المُحْرِم الَّذي وُقِصَ، قال(21) غيره: ويمكن أن يكون(22) ذلك خُصُوصًا له من أجلِ أنَّ الله ╡ تَقَبَّلَ حَجَّهُ، ولا يعلم أحدٌ بعد النَّبيِّ(23) صلعم هل تَقَبَّلَ اللهُ تعالى حَجَّ غيره ممَّن يموت مُحْرِمًا؟ ولذلك غَسَّلَ ابنُ عُمَرَ ابنه بالجُحْفَة، وخَمَّر رأسه ووجهه، إذ لم يعلم هل(24) تَقَبَّلَ اللهُ حَجَّهُ(25)؟ ويدلُّ على ذلك قوله صلعم: ((كُلُّ كَلْمٍ يَكْلَمُهُ المُسْلِمُ في سَبِيْلِ اللهِ، واللهُ أَعْلَمُ بمَنْ يُكْلَمُ في سَبِيْلِهِ(26)))، فأخبر أنَّ ليس(27) كلُّ مَكْلُومٌ(28) يأتي جرحُهُ اللَّونُ لونُ دمٍ والرِّيحُ ريحُ مِسْكٍ، وإنَّما ذلك لمن خَلُصَتْ(29) نيَّته وجهاده لله تعالى، لا لجميع المكلومِين.
وقال ابنُ المُنْذِرِ في قوله: (كَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ) دليلٌ(30) أنَّ الكَفَنَ من رأسِ المالِ.
وقوله: (فَوَقَصْتُهُ) تقول العرب: وَقَصَ الشَّيء وَقْصًا: كسره. ولم أجدْ في اللُّغة (أَوْقَصَهُ) اللَّفظة الَّتي شكَّ فيها المُحَدِّث، والقَصْعُ: القَتْلُ، / والماءُ تَقْطَعُ(31) العَطَشَ، أي تَقْتُلُهُ(32)، وقَصْعُ القَمْلَةِ: قَتْلُهَا، بالقَعْصِ(33): القَتْلُ المُعَجَّلُ(34).
[1] قوله: ((فيه ابن عبَّاس)) ليس واضحًا في (ز).
[2] في (م) و(ص): ((بينا)).
[3] في (م): ((على)).
[4] في (م): ((فوقصته أو قال فأوقصته فقال)).
[5] في (م): ((ثوبيه)).
[6] في (م): ((وقال فيه فأقعصته أو قال فأقصعته)). في (ص): ((فأقصعته أم قال فأقعصته)).
[7] قوله: ((قال المُؤَلِّفُ)) ليس في (م).
[8] قوله: ((لأحد)) ليس في (م).
[9] في (م): ((كفنوه في ثوبيه ونحوه)).
[10] قوله: ((قال الأوزاعي)) ليس في المطبوع. في (م): ((كفنوه في ثوبيه ونحوه)).
[11] في (ص): ((اختلف)).
[12] في (م): ((يقربه)).
[13] في (م): ((ابن عُمَر وعائشة)).
[14] في (م): ((حين)).
[15] في (م): ((ومما)). في (ص): ((وقال)).
[16] قوله: ((يوم القيامة)) ليس في (م).
[17] في (م): ((كما قال فيمن استحقَّ الشهادة)).
[18] في (م): ((حال كلِّ شهيد)).
[19] في (ص): ((جعفرًا)).
[20] في (م) و(ي): ((فكذلك)).
[21] في المطبوع: ((دون)).
[22] قوله: ((يكون)) ليس في (م).
[23] في (ص): ((الرسول)).
[24] قوله: ((هل)) ليس في (ص).
[25] في (م): ((هل تقبل حجَّه)).
[26] قوله: ((في سبيله)) ليس في (ص).
[27] قوله: ((ليس)) ليس في (م).
[28] زاد في (م): ((لا)).
[29] في (ص): ((حصلت)).
[30] زاد في (م): ((على)).
[31] في المطبوع و(ص): ((يقصع)).
[32] قوله: ((أي تقتله)) ليس في (ص).
[33] في المطبوع: ((والقعص)). في (ص): ((بالقصع)).
[34] العبارة في (م): ((من رأس المال، والقعص القتل المعجل والقصع: القتل، والماء يقصع العطش، أي يقتله، وقصع القملة: قتلها وقوله: (فوقصته) تقول العرب: وقص الشَّيء وقصًا: كسره. ومنه قول الرَّجل أوقص إذا كان قصير العنق مائلها ولم أجد في اللَّغة (أوقصته) الكلمة الَّتي يشكُّ فيها المحدِّث)) ليس في (م).