شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز

          ░55▒ بَابُ: صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الجَنَازَةِ.
          فيهِ: ابنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ: مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ فقَالُوا(1): البَارِحَةَ، قَالَ: أَفَلا آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَنَّاهُ في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِم(2) فَصَلَّى عَلَيْهِ). [خ¦1321]
          قال المُؤَلِّفُ(3): فيه صلاة الصَّبيان مع الرِّجال على الجنائز؛ لأنَّ ابن عبَّاسٍ كان حينئذٍ صغيرًا.
          وفيه(4) مِن الفِقْه: أنَّه ينبغي تدريب الصِّبيان على جميع شرائع الإسلام، وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا إليها، وتكون لهم عادةٌ إذا لزمتهم، وإذا نُدبوا إلى صلاة الجنازة، ليُدربوا عليها، وهي من فروض الكفاية على البالغين، فأحرى أن يندبوا إلى صلاة الفريضة الَّتي هي فرض عينٍ(5) على كلِّ بالغٍ(6)، وقد رُوِيَ عَنِ الرَّسُولِ(7) صلعم أنَّه قالَ: ((مُرُوْهُمْ بالصَّلَاةِ لَسَبْعٍ، واضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر)). /
          وقد تقدَّم ذلك في كتاب الصَّلاة(8).


[1] في (م) و(ي): ((قالوا)).
[2] في (ي): ((منهم)).
[3] قوله: ((قال المُؤَلَّفُ)) ليس في (م).
[4] في (م): ((ففيه)). وبعدها في (ص) و(ي): ((أن ينبغي)) والمثبت من (م).
[5] في (م): ((معين)).
[6] زاد في (م): ((ليتدرَّبوا عليها)).
[7] في (م) و(ي): ((النبي)).
[8] باب (161): وضوء الصِّبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطُّهور.