شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة

          ░37▒ بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ(1) الحَلْقِ عِنْدَ المُصِيْبَةِ.
          فيهِ: أَبُو مُوسَى: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ(2) وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ). [خ¦1296]
          قال المُهَلَّبُ: قوله: (بَرِئَ مِنْهُ) أي: لمْ يرضَ بفعله فهو منه بريءٌ في وقت ذلك الفعل(3)، لا أنَّه بريءٌ من الإسلام، وقال صاحب «الأفعال»: حَلَقَتِ المرأة عند المصيبة: وَلْوَلَتْ، والصَّلْقُ: شدَّة الصَّوت، وفي الحديث: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ صَلَقَ أَوْ حَلَقَ عِنْدَ المُصِيْبَةِ)). والحَالِقُ(4): الَّتي تَحْلِقُ شَعْرَها عند المصيبةِ، والشَّاقَّةُ: الَّتي تَشُقُّ ثيابها(5).


[1] في (ي): ((من)).
[2] في (م) صورتها: ((السَّائبة)).
[3] في (م): ((برئ منها)) أي لم يرض بفلعها فهو منها بريء في ذلك الوقت.
[4] في (م): ((فالحالقة)). وفي (ي): ((والحالقة)).
[5] في (م): ((والشاقَّة تشقُّ ثيابها عند ذلك)).