إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما

          630- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ (قَالَ‼: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ) بالحاء المهملة والذَّال المعجمة المُشدَّدة (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيدٍ (عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ) بضمِّ الحاء المهملة مُصغَّرًا (قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ) هما مالك بن الحويرث ورفيقه (النَّبِيَّ صلعم يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) لهما: (إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا) للسَّفر (فَأَذِّنَا) بكسر الذَّال بعد الهمزة المفتوحة، أي: من أحبَّ منكما أن يؤذِّن، فليؤذِّن، أو أحدهما يؤذِّن والآخر يجيب، وقد يُخاطَب الواحد بلفظ التَّثنية، وليس المراد ظاهره من أنَّهما يؤذِّنان معًا، وإنَّما صُرِف عن ظاهره لقوله في الحديث السَّابق [خ¦628]: «فليؤذِّن لكم أحدكم» ولا يُقال: المراد أنَّ كلًّا منهما يؤذِّن على حدةٍ لأنَّ أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم إذا احتِيج إلى(1) التَّعدُّد لتباعد أقطار البلد أذَّن كلُّ واحدٍ في جهةٍ، وقال(2) الإمام الشَّافعيُّ رحمة الله عليه في «الأمِّ»: وأحبُّ أن يؤذِّن مؤذِّنٌ بعد مؤذِّنٍ، ولا تؤذِّن جماعةٌ معًا، وإن كان المسجد كبيرًا فلا بأس أن يؤذِّن في كلِّ جهةٍ منه مؤذِّنٌ يُسْمِع من يليه في وقتٍ واحدٍ (ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) بسكون لام الأمر بعد «ثمَّ» وكسرها، وهو(3) الَّذي في الفرع فقط، وفتح ميمه للخفَّة، وضمُّه للإتباع والمناسبة.


[1] «إلى»: ليس في (ب).
[2] زيد في (د): «سيِّدي».
[3] في (ص): «هذا».