إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه

          ░55▒ هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ) الصَّلاة، بل قصرها (وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ) من المقتدين به لا يضرُّهم ذلك، وهذا مذهب الشَّافعيَّة _كالمالكيَّة_ وبه قال أحمد، وعند الحنفيَّة: إنَّ صلاة الإمام متضمِّنةٌ صلاة المقتدين صحَّةً وفسادًا، ولابن عساكر: ”أتمَّ من خلفه“ بغير واوٍ.