إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها

          ░95▒ (بابُ وُجُوبِ القِرَاءَةِ) أي: الفاتحة (لِلإِمَامِ وَالمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ(1) كُلِّهَا فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَ) في(2) (مَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ) أي: يُسَرُّ، والياء في الفعلين مضمومةٌ على البناء للمفعول، وهذا مذهب الجمهور؛ خلافًا للحنفيَّة حيث قالوا: لا تجب(3) على المأموم لأنَّ قراءة الإمام قراءةٌ له.


[1] في (م): «الصَّلاة».
[2] «في»: ليس في (ب) و(س).
[3] في غير (ب) و(س): «يجب».