إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة

           ولمَّا فرغ المؤلِّف _ ☼ _ من بيان أحكام الجماعة والإمامة وتسوية الصُّفوف شَرَعَ في بيان صفة الصَّلاة وما يتعلَّق بذلك فقال:
           ░82▒ (بابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ) للإحرام (وَافْتِتَاحِ الصَّلاة(1)) أي: مع الشُّروع في الصَّلاة، ومجيء الواو بمعنى «مع» شائعٌ(2) ذائعٌ، وأطلق الإيجاب والمراد الوجوب؛ تجوُّزًا لأنَّ الإيجاب خطاب الشَّارع‼، والوجوب ما يتعلَّق بالمُكلَّف وهو المراد هنا، ويتعيَّن على القادر: الله أكبر لأنَّه ╕ كان يستفتح الصَّلاة به، رواه ابن ماجه وغيره، وفي «البخاريِّ»: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» [خ¦631] فلا يقوم مقامه تسبيحٌ ولا تهليلٌ لأنَّه محلُّ اتِّباعٍ، وهذا قول الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة، فلا يكفي: الله الكبير، ولا الرَّحمن أكبر، لكن عند الشَّافعيَّة لا تضرُّ زيادةٌ لا تمنع الاسم. كـ «الله الجليل أكبر» في الأصحِّ، ومن عجز عن التَّكبير ترجم عنه بأيِّ لغةٍ شاء، ولا يعدل عنه إلى غيره من الأذكار، وقال الحنفيَّة: ينعقد بكلِّ لفظٍ يُقصَد به التَّعظيم خلافًا لأبي يوسف فإنَّه يقتصر على المُعرَّف والمُنكَّر من التَّكبير، فيقول: الله أكبر، الله الأكبر، الله كبيرٌ، الله الكبير، وهل تكبيرة الإحرام ركنٌ أو شرطٌ؟ قال بالأوَّل: الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة، وقال الحنفيَّة بالثَّاني.


[1] في (م): «الإحرام».
[2] في (د): «سائغ».