إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى

          ░60▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ) صلاته (وَكَانَ لِلرَّجُلِ) المأموم (حَاجَةٌ، فَخَرَجَ) من الصَّلاة بالكليَّة، كما في رواية مسلمٍ حيث قال: «فانحرف رجل فسلَّم» (فَصَلَّى) وحده صحَّت صلاته، ولابن عساكر والحَمُّويي والمُستملي: ”وصلى“ بالواو.