إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه

          ░58▒ هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَامَ الرَّجُلُ) المأمومُ، ولابنِ عساكر: ”رجلٌ“ (عن يسارِ الإمامِ) وثبتَ لفظه ”عن“ للأَصيليِّ (فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إلى يَمِيْنِهِ) وفي نسخةٍ: ”عَلَى يَمِيْنِهِ“ وفي أخرى: ”عَنْ يَمِيْنِهِ“ (لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا) أي: المأموم والإمام، والجملة جواب «إذا»، وللأَصيليِّ: ”لم تفسد صلاته“ أي: صلاة الرَّجل، وهذا مذهبُ الجمهورِ، وقال أحمدُ: من وقف عن يسار الإمام؛ بطُلَتْ صلاتُه لأنَّه صلعم لم يُقِرَّ ابنَ عبَّاسٍ على ذلك.