إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم

          ░59▒ هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ) أي: الإمامةَ، وسقط لابن عساكر «أن يؤمَّ» (ثُمَّ جَاءَ) وللأَصيليِّ: ”فجاء“ (قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ) صحَّت لأنَّه لا يُشْتَرَطُ للإمام نيَّة الإمامةِ(1) في صحَّة الاقتداء به، نعم تُسْتَحَبُ له لينال فضيلة الجماعة، وقال القاضي حسينٌ _فيمن صلَّى منفردًا فاقتدى به جمعٌ، ولم يعلم بهم_: ينال فضيلة الجماعة لأنَّهم نالوها بسببه، وفرَّق أحمد بين النَّافلة والفريضة، فشرط النِّيَّة في الفريضةِ دون النَّافلةِ، وقال الإمام أبو حنيفة: إذا نوى الإمامة جاز أن يصلِّي خلفه الرَّجال وإن لم ينوهم، ولا يجوز للنِّساء أن يصلين خلفَه إلَّا أن ينويهنَّ(2) لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتهنَّ إيَّاه(3).


[1] في (ب) بزيادة: «الإمام».
[2] في غير (ص) و(م): «ينوي بهنَّ».
[3] «إيَّاه»: ليس في (د).