إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب قول الرجل فاتتنا الصلاة

          ░20▒ (بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ) أي: هل يُكرَه أو(1) لا؟
           (وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ ممَّا وصله ابن أبي شيبة (أَنْ يَقُولَ) الرَّجل: (فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ) وسقط لفظ «الصَّلاة» لغير أبي ذرٍّ (وَلَكِنْ لِيَقُلْ) وللأربعة: ”وليقلْ“: (لَمْ نُدْرِكْ) فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف «فاتتنا» قال البخاريُّ رادًّا على ابن سيرين: (وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلعم ) المطلق للفوات (أَصَحُّ) أي: صحيحٌ بالنِّسبة إلى قول ابن سيرين، فإنَّه غير صحيحٍ لثبوت النَّصِّ بخلافه، و«أفعل» قد تُذكَر ويُراد بها التَّوضيح لا التَّصحيح، و«قولُ»: مرفوعٌ مبتدأٌ خبره: «أصحُّ».


[1] في (ب) و(س): «أو».