إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

          ░38▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) أي: إذا شرع في الإقامة لها (فَلَا صَلَاةَ) كاملةً، أو لا تصلُّوا حينئذٍ (إِلَّا المَكْتُوبَةَ) هذا لفظ رواية مسلمٍ والسُّنن الأربعة وغيرها، ولم يخرجها(1) البخاريُّ لكونه اختُلِف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، لكنَّ حكمه صحيحٌ، فذكره ترجمةً، وساق لها(2) ما يغني عنه، لكنَّ حديث الباب مختصٌّ بالصُّبح، وحديث التَّرجمة أعمُّ لشموله كلَّ الصَّلوات.


[1] في (د): «يخرجه».
[2] في (ص): «له».