-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب إِسْبَاغ الْوُضُوءِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الإِسْبَاغُ الإنْقَاءُ.
فيه: أُسَامَةُ قَالَ: (دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلعم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا). [خ¦139]
قال المُهَلَّب: قوله (فتَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ) يريد توضأ مرة سابغة، وقد رواه إبراهيم بن عقبة عن كريب قال: ((فتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ)) وإنما فعل ذلك والله أعلم لأنه أعجله دفعُه الحاج إلى المزدلفة، فأراد أن يتوضأ وضوءًا يرفع به الحدث لأنه كان ◙ لا يبقى بغير طهارة ذكره مسلم في هذا الحديث، وقد جاء في باب الرجل يوضئ صاحبه هذا الحديثُ مبينًا، قال أسامة: ((إن رسول الله صلعم عدل إلى الشِّعب فقضى حاجته، فجعلت أصب عليه ويتوضأ)) ولا يجوز أن يصب عليه إلا وضوء الصلاة لا وضوء الاستنجاء كما زعم من فسر قوله (وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ) أنه استنجى فقط، وهذا لا يجوز على رسول الله صلعم لأنه كان لا يقرب منه أحدٌ وهو على حاجته، والدليل على صحة ما تأولناه قول أسامة لرسول الله صلعم حين صب عليه الماء: (الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللهِ) لأنه محال أن يقول له الصلاة ولم يتوضأ وضوء الصلاة.
وقوله: (الصَّلاةُ أَمَامَكَ) أي سنة الصلاة لمن دفع عن عرفة أن يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة وإن تأخر الأمر عن العادة، ولم يعلم أسامة أن سنة الصلاة بالمزدلفة(1) إذ كان ذلك في حجة الوداع، وهي أول سنة سنها رسول الله صلعم في الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة(2)، فلما أتى المزدلفة أسبغ الوضوء صلعم(3) أخذًا(4) بالأفضل والأكمل على عادته في سائر الأيام، وقال أبو الزناد: توضأ ولم يسبغ ليذكر الله ╡ لأنهم يكثرون ذكر الله عند الدفع من عرفة، وقال غيره: وقوله (الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللهِ) فيه من الفقه أن الأدونَ قد يُذَكِّر الأعلى، وإنما خشي أسامة أن ينسى الصلاة لما كان فيه من الشغل، فأجابه ◙ أن للصلاة تلك الليلة موضعًا لا يتعدَّى إلا من ضرورة مع أن ذلك كان في سفر، ومن سنته ◙ أن يجمع بين صلاتي ليلِهِ وصلاتي نهارِهِ(5) في وقت إحداهما، ولم يختلف العلماء أن الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنة مؤكدة لمن دفع مع الإمام أو بعده، قال المُهَلَّب: وفيه اشتراك وقت صلاة المغرب والعشاء وأن وقتهما واحد.
وقوله: (صَلَّى(6) الْمَغْرِبَ والعِشَاءَ وَلم يُصَلِّ بَينَهُما) فيه حجة لمن لا(7) يتنفل في السفر، وكذلك قال ابن عمر: لو تنفلت لأتممت يعني في السفر، وقال غيره: ليس في ترك التنفل بين الصلاتين في وقت جمعِهما ما يدل على ترك النافلة في السفر لأنه إذا جمع بينهما فلا مدخل للنافلة هناك لأن الوقت بينهما لا يتسع لذلك، ألا ترى أن من أهل العلم من يقول: لا يحطون رواحلهم تلك الليلة حتى يجمعوا(8)، ومنهم من يقول: يصلون الأولى ثم يحطون رواحلهم مع ما في ترك الرواحل بأوقارها مما نهي عنه من تعذيبها، وأما ترك التنفل في السفر فإن ابن عمر لم يتابع على قوله في ذلك، والفقهاء متفقون على اختيار التنفل(9) في السفر، وقد تنفل رسول الله صلعم(10) راجلًا وراكبًا.
[1] في (م): ((في المزدلفة)).
[2] في (م): ((في المزدلفة)) ومن قوله: ((ولم يعلم أسامة أن سنة الصلاة بالمزدلفة إذ كان ذلك في حجة الوداع، وهي أول سنة سنها رسول الله صلعم في الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة)) ذكرها في (م) في الحاشية وكتب فوقها: ((ليس من الأصل)).
[3] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[4] في (م): ((آخذًا)).
[5] في (م): ((بين صلاتي ليلِهِ ونهارِهِ)).
[6] في (م): ((وصلى)).
[7] في (م): ((لم)).
[8] في (م) و (ص): ((يجمعون)).
[9] في (م): ((والفقهاء مجمعون على جواز التنفل)).
[10] زاد في (م): ((في سفره))، وقوله: ((صلعم)) ليس في (ص).