-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░49▒ باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ.
فيه: الْمُغِيرَةُ: (كُنْتُ مَعَ النبي صلعم في سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا). [خ¦206]
قال المؤلف: من هذا الحديث قال مالك وجميع الفقهاء أنه(1) من لبس خفيه على غير طهارة أنه لا(2) يمسح عليهما لقوله: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، وَمَسَحَ(3) عَلَيْهِمَا) وهذا تعليم منه صلعم السبب الذي يبيح المسح على الخفين، وهو إدخاله لرجليه وهما طاهرتان بطهر الوضوء، واختلفوا فيمن قدم غسل رجليه ولبس خفيه، ثم أتم وضوءه هل له أن يمسح عليهما إن أحدث؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز له أن يمسح عليهما حتى يكون طاهرًا الطهارة التامة قبل لبسهما أو(4) لبس أحدهما، وحجتهم ظاهر(5) الحديث، وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: يجوز له المسح عليهما، وكذلك إذا غسل إحدى رجليه ولبس، وهو قول مُطَرِّف من أصحاب مالك، وحديث المغيرة يرد هذا القول(6) لقوله: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) فجعل العلة في جواز المسح وجود اللبس والرجلان طاهرتان بطهر الوضوء، واحتج الطحاوي للكوفيين فقال: يجوز أن يقال: إن رجليه طاهرتان إذا غسلهما وإن لم تكمل الطهارة كما يقال: صلى ركعة، وإن لم تتم صلاته، وقال آخرون(7) منهم: وإنما(8) يراعى الحدث، والحدث لا يرِد إلا على طهارة كاملة فهو كمن لم يقدم رجليه، وحجة مالك أن من لبس خفيه قبل كمال طهارته فكأنه لبسهما قبل غسل الرجلين بدليل الحديث.
ومن هذه المسألة تفرع الجواب فيمن لبس الخف اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى، فعند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يمسح لأنه لبس الخف الأولى قبل تمام طهارته(9)، وقال الثوري وأبو حنيفة والمزني: يجوز له أن يمسح عليهما، وهو قول مُطَرِّف، وقال سحنون: لا يمسح إلا أن يخلع اليمنى فقط، وأجمعوا أنه لو نزع الخف الأولى ثم لبسهما بعد جاز له المسح، واختلفوا فيمن نزع(10) خفيه بعد المسح عليهما، فقال النَّخَعِي ومكحول والأوزاعي في رواية: يعيد الوضوء، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال الكوفيون والمزني وأبو ثور: يغسل قدميه، وعن الأوزاعي مثله، واختلف قول الشافعي مثل قول الأوزاعي، فمرة قال: يتوضأ، ومرة قال: يغسل قدميه، وقال مالك والليث: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول أعاد الوضوء، وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى وقَتادة ورواية عن النَّخَعِي: إذا نزع خفيه بعد المسح صلى، وليس عليه شيء، وحجة هذا القول الإجماع على أنه من مسح برأسه في الوضوء ثم حلقه أنه لا يستأنف مسحه فكذلك رجليه، وإن نزع أحد خفيه بعد المسح فقال مالك والليث والكوفيون والأوزاعي والشافعي: يغسل رجليه جميعًا، وروي عن الثوري أنه قال: كان بعضهم يقول: يغسل إحدى رجليه، وهي رواية المعافى(11) عن الثوري، وروى أشهب عن مالك: أنه يجزئه غسل تلك الرجل فقط، وروى عيسى عن ابن القاسم مثله(12).
قال المُهَلَّب: وفيه المسح في السفر بغير توقيت، واختلف العلماء في ذلك، فقال مالك والليث: لا وقت للمسح على الخفين، وللمسافر والمقيم(13) / أن يمسح ما بدا له، وروي هذا عن عُمَر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وابن عمر، وبه قال الحسن البصري، وقال الكوفيون والثوري(14) والأوزاعي والشافعي وأحمد: يمسح المقيم يومًا وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن(15)، ورووا في ذلك آثارًا كثيرة عن النبي صلعم وصححها قوم، ودفعها آخرون، وقال عبد الرحمن بن مهدي: حديثان لا أصل لهما التوقيت في المسح والتسليمتان.
قال المُهَلَّب: في حديث المغيرة خدمة العالم وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يأمر(16) بها لقوله: ((أهويت لأنزع خفيه)) قال غيره(17): وفيه إمكان الفهم عن الإشارة، ورد الجواب بالعلم على ما يفهم من الإشارة لأن المغيرة أهوى لينزع(18) الخفين، ففهم عنه ◙ ما أراد فأفتاه بأنه يجزئه المسح.
[1] في (م): ((أن)).
[2] في (م): ((على غير الوضوء لا)).
[3] في (م): ((فمسح)).
[4] في (م): ((و)).
[5] زاد في (م): ((هذا)).
[6] في (م): ((يرد قولهم)).
[7] في (م): ((آخر)).
[8] في (م): ((إنما)).
[9] في (م): ((الأول قبل كمال طهارته)).
[10] في (م): ((خلع)).
[11] في المطبوع: ((المعافري)).
[12] في (م): ((وروى مثله عيسى عن ابن القاسم))، وقوله: ((وروى أشهب...عن ابن القاسم مثله)) ليس في (ص).
[13] في (م): ((وللمقيم والمسافر)).
[14] في (م): ((وقال الثوري والكوفيون)).
[15] في (م): ((بلياليهن)).
[16] في (م): ((يأمره)).
[17] قوله: ((غيره)) ليس في (ص).
[18] في (م): ((لنزع)).