-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب لا تُقْبَلُ(1) صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ(2): مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. [خ¦135]
أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة(3) على ما جاء في الحديث، وأما قول أبي هريرة: الحدث فُساءٌ أو ضُرَاطٌ فإنما اقتصر على بعض الأحداث لأنه أجاب سائلًا سأله عن المصلي يحدث في صلاته، فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الإحداث في صلاته لأن البول والغائط والملامسة غير معهودة في الصلاة، وهو نحو قوله ◙(4) للمصلي إذْ أمره باستصحاب اليقين في(5) طهارته أي لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، ولم يقصد به(6) إلى تعيين الأحداث وتعدادها. والأحداث التي أجمع العلماء على أنها تنقض الوضوء سوى ما ذكره(7) أبو هريرة: البول والغائط والمذي والودي والمباشرة وزوال العقل بأي حال زال والنوم الكثير، والأحداث التي اختُلف في وجوب الوضوء منها: القُبْلَة والجَسَّة ومس الذكر والرعاف ودم الفصد وما يخرج من السبيلين نادرًا غير معتاد مثل سلس البول والمذي ودم الاستحاضة والدود يخرج من الدبر وليس عليه أذى، فممن أوجب الوضوء في القُبلة ابن عمر وهو قول مكحول وربيعة والأوزاعي والشافعي، وذهب مالك إلى أنه إن قبلها بالشهوة(8) انتقض وضوؤه وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وشرط أبو حنيفة وأبو يوسف في القبلة للشهوة الانتشار وكذلك ينتقض عنده(9) الوضوء، فإن قَبَّل لشهوة ولم ينتشر فلا وضوء عليه، وقال محمد بن الحسن: لا وضوء عليه في القبلة وإن انتشر حتى يمذي، وقال ابن عباس وعطاء وطاوس والحسن: لا وضوء عليه(10) في القبلة؛ فأمَّا مَسُّ المرأة فقال مالك والثوري: إن مسَّها لشهوة انتقض وضوؤه، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بد مع الشهوة من الانتشار وإلا فلا وضوء، وقال محمد بن الحسن: لابد أن يمذي مع الانتشار، وقال الشافعي: ينتقض وضوءه بكل حال وبمسها بكل عضوٍ من أعضائه إذا كان بغير حائل؛ وأما مس الذكر فقال مالك في المدونة: إذا مسه لشهوة من فوق ثوب أو تحته بيده أو بسائر أعضائه انتقض وضوؤه، وفي «الغنية»(11) قيل لمالك(12): إن مس ذكره على غِلالة خفيفة؟ قال: لا وضوء عليه، ومن سماع أبي زيد: سئل مالك عن الوضوء من مسِّ الذكر فقال: حسن وليس بسنة، وقال مرة أخرى: أَحَبُّ إليَّ أن يتوضأ، وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ينتقض وضوؤه(13) على أي حال مسَّه، وذهب الليث والأوزاعي(14) والشافعي إلى أنه إن مسه بباطن يده من غير حائل ففيه الوضوء وإن مسه لغير شهوة، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وأما(15) الأحداث المختلف فيها فسيأتي مذاهب العلماء فيها في مواضعها إن شاء الله تعالى(16).
[1] في (ص): ((يقبل)).
[2] قوله ((قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ)) ليس في (م) وذَكَر بدلَها: ((قيل)).
[3] في (م): ((على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة)).
[4] قوله: ((◙)) ليس في (ص).
[5] في (م): ((من)).
[6] في (م): ((بهذا)).
[7] في (م): ((ذكر)).
[8] في (م) و (ص): ((لشهوة)).
[9] في (م): ((عندهما)).
[10] قوله ((عليه)) ليس في (م).
[11] في (ص) والمطبوع: ((العتبية)).
[12] في (ص): ((قال مالك)).
[13] في (م): ((الوضوء)).
[14] في (م): ((وذهب الأوزاعي والليث)).
[15] زاد في (م): ((سائر)).
[16] قوله: ((تعالى)) ليس في (ص).