شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه

          ░11▒ باب لا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلا عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ.
          فيه: أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا). [خ¦144]
          أما قوله في الترجمة: (إِلا عِنْدَ الْبِنَاءِ) فليس مأخوذًا من الحديث / ولكنه لما علم في حديث ابن عمر استثناء البيوت بَوَّبَ به(1)؛ لأن حديثه صلعم كله كأنه شيء واحد وإن اختلفت طرقه كما أن القرآن كله كالآية الواحدة وإن كثر، وقال(2) المُهَلَّب: إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول في الصحاري والله أعلم من أجل من يصلي فيها من الملائكة، فيؤذيهم بظهور عورته مستقبِلًا أو مستدبِرًا، وأما في البيوت والمباني وما يستتر في(3) من الصحاري وعمن فيها فليس ذلك عليه، ويحتمل أن يكون النهي عن ذلك والله أعلم إكرامًا للقبلة وتنزيهًا لها كما روى ابن جُريج عن عطاء قال: يكره أن ينكشف الإنسان مستقبل القبلة يتخلى أو يبول أو يأتزر إلا أن يأتزر تحت ردائه أو قميصه.


[1] في (م): ((له)).
[2] في (ص): ((قال)).
[3] في (م): ((به)).