-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ باب فَضْل الْوُضُوءِ وَالْغُرِّ الْمُحَجَّلينَ مِنْ آثَارِ(1) الْوُضُوءِ.
فيه: نُعَيْم الْمُجْمِرِ(2) قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ على ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ ثم قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رسول الله صلعم يَقُولُ: (إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ). [خ¦136]
قال أبو محمد الأصيلي: هذا الحديث يدل أن هذه / الأمة مخصوصة بالوضوء من بين سائر الأمم والله أعلم(3)، قال غيره: وإذا تقرر هذا بطل ما روي عن النبي صلعم: ((أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي)) وهو حديث لا يصح سنده، ومداره على زيد العَمِّي عن معاوية بن قُرَّة عن ابن عمر، وزيد ضعيف.
وقوله ◙(4): (فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) تأوله أبو هريرة على الزيادة على حد الوضوء، فكان يتوضأ إلى نصف ساقيه وإلى منكبيه ويقول: إني أحب أن أطيل غرتي، وربما قال: هذا موضع(5) الْحِلية، وهذا شيء لم يُتابَع عليه أبو هريرة، والمسلمون مجمعون على أنه لا يتعدى بالوضوء ما حدَّ(6) الله ورسوله، وقد كان رسول الله صلعم وهو أبدر الناس إلى الفضائل وأرغبهم فيها لم يتجاوز(7) قط موضع(8) الوضوء فيما بلغنا، ويُحتج على أبي هريرة بقوله تعالى: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}[الطلاق:1]وروى سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا سأل النبي صلعم عن الوضوء، فدعا بماء فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: ((هكذا الطهور، فمن زاد على هذا فقد تعدَّى وظلم)) ويحمل قوله صلعم(9): (فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ) يعني يديمها، فالطول والدوام بمعنى متقارب أي من استطاع أن يواظب على الوضوء لكل صلاة فإنه يطيل(10) غرته أي يقوِّي(11) نوره ويتضاعف بهاؤه، فَكَنَّى بالغرة عن نور الوجه(12) يوم القيامة، وقال أبو الزناد: قوله (فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ) فإنه كنى بالغرة عن الحِجلة لأنَّ أبا هريرة كان يتوضأ إلى نصف ساقيه(13)، والوجه فلا سبيل إلى الزيادة في غسله، فكأنه _والله أعلم_ أراد الحجلة فكنى بالغرة عنها.
وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد وهو من باب الوضوء في المسجد، وقد كرهه قوم وأجازه الأكثر، وإنما ذلك تنزيه للمسجد كما ينزه عن البصاق والنخامة، وحرمة أَعلى المسجد كحرمة داخله، وممن أجاز الوضوء في المسجد ابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي وطاوس وهو قول ابن القاسم صاحب مالك وأكثر العلماء، وكرهه ابن سيرين وهو قول مالك وسُحنون، وقال ابن المنذر: إذا توضأ في مكان(14) من المسجد يبلُّه ويتأذى به الناس فإني أكرهه، وإن فحص عن الحصَى وردَّهُ عليه فإني لا أكرهه، وكذلك كان يفعل عطاء وطاوس.
[1] في (م): ((أثر)).
[2] قوله ((المجمر)) ليس في (م).
[3] قوله: ((والله أعلم)) ليس في (ص).
[4] قوله: ((◙)) ليس في (ص).
[5] في (م): ((مبلغ)).
[6] في (ص): ((حدَّه)).
[7] في (ص): ((يجاوز)).
[8] في (م): ((مواضع)).
[9] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[10] في (م): ((تطول)).
[11] في (م): ((يَقوى)).
[12] في (م): ((الوجوه)).
[13] في (م): ((ساقه)).
[14] في (م): ((موضع)).