شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الاستنثار في الوضوء

          ░25▒ باب الاسْتِنْثَار في الْوُضُوءِ.
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النبي صلعم(1): (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ). [خ¦161]
          الاستنثار(2) هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستنشاق(3)، ولا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاقِ، والاستنشاقُ هو أخذ الماء بريح الأنف(4)، وإنما لم يذكر هاهنا الاستنشاق لأن ذكره للاستنثار(5) دليل عليه إذ لا يكون إلا منه(6)، وقد أوجب بعض العلماء الاستنثار بظاهر هذا الحديث، وحمل ذلك أكثر العلماء على الندب، واستدلوا بأن غسل باطن الوجه غير مأخوذ علينا في الوضوء، وسيأتي زيادة في هذا المعنى في باب المضمضة بعد هذا إن شاء الله(7).


[1] في (ص): ((قال ◙)).
[2] في (م): ((قال: الاستنثار)).
[3] في (م): ((من الاستنشاق)).
[4] زاد في (م): ((وهما كلمتان متداخلتان في المعنى يعبر بالواحدة عن الأخرى)).
[5] في (ص): ((لأن ذكر الاستنثار)).
[6] قوله: ((وإنما لم يذكر هاهنا الاستنشاق لأن ذكره للاستنثار دليل عليه إذ لا يكون إلا منه)) ذكرها في (م) في حاشية بعد قوله الآتي: ((وسيأتي زيادة في هذا المعنى في باب المضمضة بعد هذا إن شاء الله...)) وكتب بعدها ((في الأصل كما في داخل الكتاب)).
[7] في (ص): ((في باب الغسل)) ونبه إلى نسخة: ((في باب المضمضة)).