شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب وضع الماء عند الخلاء

          ░10▒ باب وَضْع الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلاءِ.
          فيه: ابْن عَبَّاسٍ: (أَنَّ النبي صلعم دَخَلَ الْخَلاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَقَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ في الدِّينِ). [خ¦143]
          قال المؤلف: معلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به عند(1) الحدث، وفيه(2) رد قول من أنكر الاستنجاء بالماء وقال: إنما ذلك وضوء النساء وقال: إنما كانوا يتمسحون بالحجارة، وقال المُهَلَّب: فيه خدمة العالم، قال أبو الزناد: دعا له النبي صلعم أن يفقهه الله في الدين سرورًا منه بانتباهه إلى وضع الماء وهو من أمور الدين، وفيه المكافأة بالدعاء لمن كان منه إحسان أو عون أو معروف.


[1] في (م): ((من)).
[2] في (م): ((ففيه)).