-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░59▒ بَابُ: بَوْلِ الصِّبْيَانِ.
فيهِ: عَائِشَةُ، قَالَتْ: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلعم بِصَبِيٍّ فَبَالَ على ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ). [خ¦222]
وفيهِ: أُمُّ قَيْسٍ بِنْت مِحْصَنٍ: (أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلى رَسُولِ اللهِ صلعم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم في حِجْرِهِ، فَبَالَ على ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ). [خ¦223]
قالَ الأَصِيْلِيُّ: انتهى آخر حديث أمِّ قَيْسٍ إلى قوله: (فَنَضَحَهُ)، وقوله: ((فلم يغسله))، من قول ابن شِهَابٍ، وقد رواه مَعْمَرٌ عن ابن شِهَابٍ فقال فيه: ((فنضحه(1))) ولم يزد، وروى ابنُ أبي شَيْبَةَ عن ابنِ عُيَيْنَةَ عن ابنِ شِهَابٍ قال فيه: ((فَدَعَا بماءٍ فَرَشَّهُ))، ولم يزد.
واختلف العلماء في بول الصَّبيِّ، فقالت طائفةٌ: بوله طاهرٌ قبل أن يأكل الطَّعام، رُوِيَ هذا عن عليِّ بن أبي طالبٍ وأمِّ سَلَمَةَ وَعَطَاءٍ والحَسَنِ والزُّهْرِيِّ، وهو قول الأوزاعيِّ وابن وَهْبٍ صاحب مالكٍ، والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاَق، والحجَّة لهم قوله(2) في حديث أمَّ قَيْسٍ: (فَنَضَحَهُ، وَلمْ يَغْسِلْه). وفرَّق هؤلاء الفقهاء بين بول الصَّبيِّ والصَّبيَّة، فقالوا: بول الصَّبيَّة نجسٌ وإنْ لم تأكل الطَّعام بخلاف بول الصَّبيِّ، واحتَجُّوا في ذلك بما رواه هِشَامٌ عن قَتَادَةَ، عن أبي حَرْبٍ بن(3) أبي الأسود، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال في الرَّضيع: ((يُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الغُلَامِ))(4) وقالت طائفةٌ أخرى: بول الصَّبيِّ والصَّبيَّة نجسٌ، سواءٌ أكلا الطَّعام أم لا، هذا قول النَّخَعِيِّ، وإليه ذهب مالكٌ والكوفيُّون وأبو ثَوْرٍ. واحتَجَّ لهم الطَّحَاوِيُّ فقال: أراد بالنَّضح في هذا الحديث الغسلَ وصبَّ الماء عليه، وقد تُسَمِّي العرب ذلك نضحًا، ومنه قوله صلعم: ((إِنِّي لَأَعْرِفُ مَدِيْنَةً يُقَاُل لَهَا: عُمَانُ يَنْضَحُ البَحْرُ بِنَاحِيَتِهَا لَوْ جَاءَهُمْ رَسُولِي مَا رَمَوْهُ بِحَجَرٍ)). فلم يعنِ بذلك النَّضح: الرَّش، ولكنَّه أراد يلزق بجانبيها(5). والدَّليل على صِحَّة هذا: أنَّ عَائِشَةَ روت حديث بول الصَّبيِّ عن النَّبيِّ صلعم فقالت(6) فيه: ((فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ))، ولم تقل: ولم(7) يغسله، رواه مالكٌ وأبو مُعَاوِيَةَ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ(8). وهكذا(9) رواه زَائِدَةُ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، وقال فيه: ((فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ)).
قالَ الطَّحَاوِيُّ: وإتباع الماء حكمه حكم الغسل، ألا ترى لو أنَّ رَجُلًا أصاب ثوبه عذرةٌ، فأتبعها الماء حتَّى ذهب بها أنَّ ثوبه قد طهر؟ قالَ ابنُ القَصَّارِ: والنَّضح في معنى الغسل في قوله صلعم للمُقْدَادِ: ((انْضَحْ فَرْجَكَ))، / وكما قال في حديث أَسْمَاءَ في غسل الدَّم: ((انْضَحِيْهِ))، فجعل النَّضح عبارةً عن الغسل.
قال المُهَلَّبُ: والدَّليل على أنَّ النَّضح يُراد به كثرة الصَّبِّ والغسل قول العرب للجمل الَّذي يُستخرج به الماء مِن الأرض: ناضحٌ. قالَ ابنُ القَصَّارِ: وقد أجمع المسلمون على أنَّه لا فرق بين بول الرَّجل و(10) المرأة(11) في نَجاسته، كذلك(12) بول الغلام والجارية. قال المُهَلَّبُ: واللَّبن الَّذي قد رضعه الصَّبيُّ هو طعامٌ، وإنَّما قال في الحديث: لم يأكل الطَّعام، ليحكي القصَّة كما وقعت، لا للفرق(13) بين اللَّبن والطَّعام. وقال جماعةٌ مِن العلماء: حديث عَائِشَةَ وحديث أمِّ قَيْسٍ أصل في غسل البول من الثِّياب والجسد وغيرهما.
[1] قوله ((وقوله: فلم يغسله، من قول ابن شهاب، وقد رواه معمر عن ابن شهاب فقال فيه: فنضحه)) ليس في (م).
[2] قوله: ((قوله)) ليس في (ص).
[3] في (م): ((عن)).
[4] في (ز): حاشية: ((فائدةُ: قال الشَّيخ محيي الدِّين في «شرح مسلم» في الكلام على بول الصَّبيِّ وما فيه من خلاف للعلماء: واعلم أنَّ هذا الخلاف إنَّما هو في كيفية تطهير الشَّيء الَّذي بال عليه الصَّبيُّ ولا خلاف في نجاسته، وقد نقد بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصَّبيِّ وأنَّه لم يُخالف فيه إلَّا داود الظَّاهري، قال وأمَّا ما حكاه أبو الحَسَنِ ابن بطَّال ثمَّ القاضي عياض عن الشَّافعيِّ وغيره _يريد هؤلاء الَّذين عددهم ههنا_ أنَّهم قالوا: بول الصَّبيِّ طاهرٌ، فحكايةٌ باطلةٌ قطعًا والله أعلم انتهى.)).
[5] في المطبوع: ((بناحيتيها))، وفي (م): ((بجانبها)). في (ص): ((بناحيتها)).
[6] في (م): ((وقالت)).
[7] في المطبوع و(ص): ((فلم)).
[8] قوله ((رواه مالكٌ وأبو معاوية عن هشام بن عروة)) ليس في (م).
[9] قوله ((هكذا)) ليس في (م). في (ص): ((هكذا)).
[10] زاد في المطبوع: ((بول)).
[11] في (ص): ((وبول المرأة)).
[12] في (م): ((فكذلك)).
[13] في (م): ((الفرق)).